منه نصيبه منه ويكون الباقي للغانمين لا يلزمه قيمة ما يبقي للغانمين لأنه لا دليل عليه وقد قيل: إنه لا ينعتق عليه أصلا إن لم يقسمه الإمام في حصته أو حصة جماعة هو أحدهم لأن للإمام أن يعطيه حصته من غيره فنصيبه غير متميز من الغنيمة، وإن قومه عليه أو على جماعة هو أحدهم ورضي به انعتق نصيبه لأنه ملكه ويلزمه حصة شركائه ويقوم عليه كما لو أعتق نصيبا (1) له من مملوك إذا كان موسرا، فإن كان معسرا لا يلزمه ذلك ويكون قدر حصة حرا وما سواه مملوكا، والأول أقوى عندي.
متى حدث الرق في الزوجين أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما، وذلك يكون عند حيازة الغنيمة وجمعها. فالنساء يرقن بنفس اختيار الملك، والرجال يرقون باختيار الإمام استرقاقهم. فإذا حدث الرق انفسخ النكاح.
يكره نقل رؤوس المشركين من بلد إلى بلد لأنه ما حمل بين يدي النبي (صلى الله عليه وآله) رأس مشرك إلا رأس أبي جهل يوم بدر في نفس المعركة، وحمل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رؤوس كثير من المشركين فأنكر وقال: (عليه السلام) ما فعل هذا في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا بعده.
فصل: في ذكر مكة هل فتحت عنوة أو صلحا؟ وحكم السواد وباقي الأرضين * ظاهر المذهب أن النبي (صلى الله عليه وآله) فتح مكة عنوة بالسيف ثم أمنهم بعد ذلك، وإنما لم يقسم الأرضين والدور لأنها لجميع المسلمين كما نقوله في كل ما يفتح عنوة إذا لم يمكن نقله إلى بلد الاسلام فإنه يكون للمسلمين قاطبة، ومن النبي (صلى الله عليه وآله) على رجال من المشركين فأطلقهم، وعندنا أن للإمام أن يفعل ذلك وكذلك أموالهم من عليهم بها لما رآه من المصلحة.
وأما أرض السواد فهي الأرض المغنومة من الفرس التي فتحها عمر، وهي سواد العراق فلما فتحت بعث عمر عمار بن ياسر أميرا وابن مسعود قاضيا وواليا على بيت المال، وعثمان بن حنيف ماسحا. فمسح عثمان الأرض، واختلفوا في مبلغها فقال البياجي (2)