كان الحكم مثل ذلك إلا في أخذ البدل فإنه لا يجوز لأن بيع المسلم فيه قبل قبضه لا يجوز.
إذا اشترى صبرة من طعام فوجدها مصبوبة على دكة أو صخرة أو ربوة في الأرض فهذا غش وخيانة ويثبت للمشتري فيه الخيار إن شاء رضى وإن شاء فسخ البيع، وعلى مذهبنا البيع باطل لأن ما يكال ويوزن لا يجوز بيعه جزافا.
إذا اشترى من رجل عبدا بثوب وقبض العبد ولم يسلم الثوب فباع العبد صح بيعه لأنه قبضه وانتقل إليه ضمانه.
وإذا باعه وسلمه إلى المشتري ثم تلف الثوب الذي في يد البايع انفسخ البيع ولزمه قيمة العبد لبايعه لأنه لا يقدر على رده بعيبه [بعينه خ ل] فهو بمنزلة المستهلك، وإن باع العبد ولم يسلمه حتى تلف العبد والثوب جميعا في يده بطل البيعان معا.
إذا اشترى شقصا من دار أو أرض بعبد وقبض الشقص ولم يسلم العبد كان للشفيع أن يأخذ منه بقيمة العبد فإن قبضه ثم هلك العبد في يده بطل البيع ولم تبطل الشفعة في الشقص ووجب عليه أن يدفع إلى البايع قيمة الشقص حين قبضه ووجب على الشفيع للمشتري قيمة العبد حين وقع البيع عليه لأن ثمن الشقص إذا كان لا مثل له وجب قيمته حين البيع.
إذا اشترى نخلا حائلة ثم أثمرت في يده البايع كانت الثمرة للمشتري وهي أمانة في يد البايع فإن هلكت الثمرة في يد البايع وسلمت الأصول لم يجب عليه الضمان وإن هلكت النخيل دون الثمرة انفسخ البيع وسقط الثمن عن المشتري وكانت الثمرة له لأنه ملكها بغير عوض، وكذلك إذا كان المبيع استفاد مالا في يد البايع ووجد لقطة أو كنزا ووهب له شئ أو أوصى له به كان ذلك كله للمشتري.
فصل: في بيع المصراة المصراة أن يترك حلب الناقة أو البقرة أو الشاة يوما ويومين فيجتمع في ضرعها لبن كثير ثم يحملها إلى السوق فإذا نظر المشتري إلى ضرعها رآه كبيرا ولبنها غزيرا فيظن