وإن وكله الموكل وهو مسلم ثم ارتد فهل يبطل توكيله؟ مبني أيضا على ما قدمناه.
إذا وكل الرجل امرأته في بيع أو شراء أو غيره مما عدا النكاح صح فإن طلقها لم يبطل وكالتها لأن الطلاق لا يمنع من ابتداء الوكالة فلا يقطع استدامتها.
إذا أذن لعبده في التصرف في ماله ثم باعه أو أعتقه فهل يبطل أم لا؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: لا يبطل لأن البيع والعتق لا يمنعان ابتداء الإذن فكذلك لا يقطعان استدامته.
والثاني: يبطل لأن ذلك ليس بتوكيل في الحقيقة، وإنما هو استخدام له بحق الملك فإذا باع أو أعتق زال ذلك الملك فبطل الاستخدام وهذا أقوى.
فأما إذا توكل العبد لرجل أجنبي بإذن سيده صح التوكيل فإذا أعتقه سيده أو باعه فهل يبطل ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه فمنهم من قال: على وجهين كالفرع الذي قبله لأن الوكالة متعلقة بإذن سيده هاهنا فوجب أن يسقط بزوال ملكه كما يسقط التصرف بزوال ملكه.
ومنهم من قال: لا يبطل وجها واحدا لأن هذا توكيل في الحقيقة والبيع والعتق لا يمنع ابتداء توكيله فكذلك لا يقطع استدامته ويفارق إذن سيده لأن ذلك ليس بتوكيل في الحقيقة، وإنما هو إلزام بحق الملك وقد زال ملكه.
إذا وكل المكاتب رجلا في التصرف في المال الذي في يده صح ذلك لأن له التصرف في ذلك المال بنفسه، وذلك التصرف تدخله النيابة فيصح التوكيل فيه، وليس للمكاتب أن يتوكل لغيره بغير جعل لأن حق سيده يمنع من التبرع بمنافعه.
إذا وكل رجل عبدا في شراء نفسه من سيده فهل يصح ذلك أم لا؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: يصح كما لو وكله في شراء عبد آخر بإذن سيده والثاني: لا يصح ذلك لأن يد العبد كيد سيده وإيجابه وقبوله بإذنه بمنزلة