لأنه يدخل النقص عليه بقطع عروق الشجر فإن ترك الحجارة فلا خيار له لأن الضرر زال ولا يملك الحجارة بذلك هذا إذ كان الشجر للبايع باعه مع الأرض.
وإن كان الشجر للمشتري أحدثه بعد شراء الأرض ثم علم بالحجارة فلا خيار له لأنه علم بالعيب بعد ما تصرف فيه تصرفا نقص قيمتها لأن قيمة الأرض وفيها شجر أقل من قيمتها وهي بيضاء.
فإن كان الترك والقلع يضران فللبايع القلع لأنه يأخذ ملكه وللمشتري المطالبة بذلك لا زالة ضرر الترك فإذا قلع فعلى البايع أرش النقص لأن النقص أدخل في عين المبيع.
وإن كان قلعها يضر وتركها لا يضر فإن رضى بتركها فلا خيار للمشتري، وإن أراد قلعها كان ذلك له، وله تسوية الأرض وأرش النقص الداخل في الشجر وهو أن ينظر قيمة الشجر قبل القلع وكم قيمته بعد القلع فيلزمه ما نقص.
فصل: في بيع الثمار إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض (1) مثل ثمرة النخل والكرم وسائر الفواكه فلا يخلو البيع من أحد أمرين: إما أن يكون قبل بدو الصلاح أو بعده فإن كان قبل بدو الصلاح فلا يخلو البيع من أحد أمرين: إما أن يكون سنتين فصاعدا أو سنة واحدة فإن كان سنتين فصاعدا فإنه يجوز عندنا خاصة، وإن كان سنة واحدة فلا يخلو البيع من ثلاثة أقسام: إما أن يبيع بشرط القطع أو مطلقا أو بشرط التبقية. فإن باع بشرط القطع في الحال جاز إجماعا. فإن باع بشرط التبقية فلا يجوز إجماعا، وإن باع مطلقا فلا يجوز عندنا، وفيه خلاف هذا إذا باع الثمرة دون الأصول.
فأما إذا باع الثمرة مع الأصول مطلقا صح البيع ولا يحتاج إلى شرط القطع بلا خلاف.
فإن كانت الأصول لواحد والثمرة لآخر فباع الثمرة من صاحب الأصول