في القبض أو إشارة قام ذلك مقام النطق، وإن كان لا يحسن الكتابة ولا يعقل الإشارة لم يجز للمرتهن قبضه لأنه يحتاج إلى رضاه ولا طريق له إلى ذلك. وكان على وليه تسليم الرهن (1) لأن بالعقد قد وجب ذلك على ما بيناه.
وإذا رهنه شيئا ثم تصرف فيه الراهن نظر فإن كان باعه أو وهبه أقبضه أو لم يقبضه أو رهنه عند آخر أقبضه أو لم يقبضه أو أعتقه أو أصدقه لم يصح جميع ذلك ولا يكون ذلك فسخا للرهن لأنه ليس له ذلك، وإن كانت جارية لم يجز له تزويجها ولا إجارتها لأنه لا دليل عليه وإن دبره لم يصح تدبيره.
من يلي أمر الصغير والمجنون خمسة: الأب والجد ووصي الأب أو الجد والإمام أو من يأمره الإمام.
فأما الأب والجد فإن تصرفهما مخالف لتصرف غيرهما فيكون لكل واحد منهما أن يشتري لنفسه من ابنه الصغير من نفسه فيكون موجبا قابلا قابضا مقبضا، ويجوز تصرفهما مع الأجانب، ولا يجوز لغيرهما إلا مع الأجانب فأما في حق نفسه فلا يجوز.
فإذا ثبت ذلك فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط، والحظ للصغير المولى عليه لأنهم إنما نصبوا لذلك فإذا تصرف على وجه لاحظ له فيه كان باطلا لأنه خالف ما نصب له، والارتهان له [ف] لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون في بيع ماله أو قرضه. فإن كان في بيع ماله ففيه ثلاث مسائل:
إحديها: أن يبيع سلعة تساوي مائة درهم نقدا بمائة درهم إلى أجل ويأخذ به رهنا فهذا باطل لأنه لاحظ للمولى عليه فيه.
والثانية: أن يبيع ما يساوي مائة نقدا بمائة وعشرين. مائة نقدا يعجلها وعشرين مؤجلة يأخذ بها رهنا فهذا صحيح والرهن صحيح لأن فيه الحظ.
والثالثة: أن يبيع بمائة وعشرين مؤجلة ويؤخذ بالجميع رهنا فمن الناس من قال: