وقبضه المسلم بطيبة من قلبه كان جايزا سواء كان بشرط أو بغير شرط فمثال ما يكون بشرط أو يقول: عجل لي حقي حتى أقبض أردى من حقي أو أدون من حقي وما لم يكن بشرط ألا يذكر شرطا لأن التراضي جايز بين المسلمين والمنع يحتاج إلى دليل، وإن قال المسلم إليه: زدني شيئا وأقدم لك لم يجز إجماعا.
فصل: فيما لا يجوز فيه السلف النبل المعمول لا يجوز الإسلاف فيه لأنه آلات مجموعة [المعمولة خ ل] من الخشب والريش والحديد وما تلف عليه من القشر أو الخشب ولا يمكن ضبط ذلك بالصفة وإن كان منحوتا غير معمول وإنما هو الخشب فلا يجوز السلم فيه أيضا لأنه لا يقدر على ذرع ثخانتها وهي تباين ثمنها فإن أمكن ذلك فلا بأس به لكن الأحوط ما قدمناه، وأما عيدانه التي لم تنحت فالسلم فيه جايز وزنا وإن أمكن أن يقدر طولها وعرضها بما يجوز التقدير في السلم عددا كان جايزا، ولا يجوز السلم في شئ من الجواهر التي يتحلى بها من لؤلؤ وياقوت وزبرجد وعقيق وفيروزج وغيرها لأنها لا تضبط بالصفة فإنها تختلف بالعظم والصغر والصفار وحسن التذوير ويتباين تباينا عظيما.
ويجوز السلم في الخيار والقثاء البطيخ والفجل والجزر والفواكه كلها من الرمان والسفرجل والفرسك والتفاح والموز وغير ذلك، وفي البقول كلها إذا سمي كل جنس منها هندبا أو جرجيرا أو كوثا أو خسا أو أي صنف منها ويذكر ما يضبط به يعرف صفته، ولا يجور جميع ذلك إلا وزنا معلوما، ولا يجوز عددا لأن فيها صغيرا وكبيرا.
ويجوز السلم في قصب السكر إذا ضبط بما يعرف ولا يقبل أعلاه الذي لا حلاوة فيه، ويقطع مجامع عروقه من أسلفه ويطرح ما عليه من القشور، ولا يجوز أن يسلف فيه حزما ولا عددا ولا يجوز إلا وزنا وكذلك القصب والقصيل.
وكلما أنبته الأرض لا يجوز السلم فيه إلا وزنا.
والتين يجوز أن يسلف فيه كيلا أو وزنا من جنس معروف إذا اختلف جنسه.