فإذا ثبت صحة الضمان فمن شرطه وجود ثلاثة أشخاص: ضامن ومضمون له و مضمون عنه. فالضامن هو الكفيل بالدين والمتحمل له والمضمون له هو صاحب الدين والمضمون عنه فهو من عليه الدين، وهل من شرط الضمان أن يعلم المضمون له والمضمون عنه أم لا؟ قيل فيه: ثلاثة أوجه:
أحدها: أن من شرط معرفتهما هو شرط معرفة المضمون عنه لينظر هل يستحق ذلك عليه أم لا؟ والمضمون له يعرف هل هو سهل المعاملة أم لا؟
والثاني: أنه ليس من شرط الضمان معرفتهما لأن عليا عليه السلام وأبا قتادة لما ضمنا عن الميت ما عليه لم يسألهما النبي صلى الله عليه وآله عن معرفتهما بصاحب الدين ولا بالميت الذي ضمنا عنه.
والثالث: أنه يجب معرفة المضمون له دون المضمون عنه لأن المضمون عنه انقطعت معاملته ويحتاج إلى معرفة المضمون له ليعرف كيفية المعاملة والأول هو الأظهر فإذا ثبت ذلك فهل من شرط الضمان رضى المضمون له والمضمون عنه أم لا؟ فالمضمون عنه لا يحتاج إلى رضاه لأن ضمان دينه بمنزلة القضاء عنه، ولأن عليا عليه السلام ضمن عن الميت ولا يصح اعتبار رضاه.
وأما المضمون له فلا بد من اعتبار رضاه لأن ذلك إثبات مال في الذمة بعقد فلا يصح ذلك إلا برضاه، وقيل: إنه لا يحتاج إلى رضاه لأن عليا عليهما السلام لما ضمن عن الميت لم يعتبر النبي صلى الله عليه وآله رضا المضمون له.
والضمان ينقل الدين عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ولا يكن المضمون له أن يطالب أحدا غير الضامن وقال قوم: له أن يطالب أيهما شاء من الضامن والمضمون عنه.
إذا كان الضمان مطلقا فله أن يطالب به أي وقت شاء، وإن كان مؤجلا لم يكن له مطالبة الضامن إلا بعد حلول الأجل، ومن قال: له مطالبة أيهما شاء يقول: ليس له مطالبة الضامن إلا بعد حلولها، وله أن يطالب المضمون عنه أي وقت شاء.