والقبض في التمر الموضوع على الأرض النقل وفي الرطب التخلية، وليس من شرطه أن يحضر التمر موضوع النخلة لأنهما إذا تعاقدا البيع وخلا البايع بين المشتري وبين التمرة جاز أن يمضيا إلى موضع التمر ويستوفيه لأن التفرق إنما هو بالبدن وذلك لا يحصل إذا انتقلا جميعا عن موضع البيع إلى موضع آخر، وجملته أنه يراعى شرطان:
أحدهما: المماثلة من طريق الخرص.
والثاني التقابض قبل التفرق بالبدن، والعرية لا تكون إلا في النخل خاصة فأما في الكرم وشجر الفواكه فإنه لا دليل عليه.
وإذا باع صبرة من طعام بصبرة فإن كانتا من جنس واحد نظر فإن كانا اكتالا وعرفا تساويهما في المقدار جاز البيع، وإن جهلا مقدارهما ولم يشترطا التساوي لم يجزلان ما يجري فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا، وإن قال: بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة كيلا بكيل سواء بسواء فقال: اشتريت فإنهما يكالان فإن خرجتا سواء جاز البيع، وإن كانت إحديهما أكثر من الأخرى فإن البيع باطل لأنه ربا.
وأما إذا كانتا من جنسين مختلفين فإن لم يشرطا كيلا بكيل سواء بسواء فإن البيع صحيح لأن التفاضل جايز في الجنسين فإن اشترطا أن يكون كيلا بكيل سواء بسواء فإن خرجتا متساويتين في الكيل جاز البيع وإن خرجتا متفاضلتين فإن تبرع صاحب الصبرة الزايدة جاز البيع وأن امتنع من ذلك ورضي صاحب الصبرة الناقصة بأن يأخذ بقدرها من الصبرة الزايدة جاز البيع وإن تمانعا فسخ البيع بينهما لا لأجل الربا لكن لأن كل واحد منهما باع جميع صبرته بجميع صبرة صاحبه وعلى أنهما سواء في المقدار فإذا تفاضلا وتمانعا وجب فسخ البيع بينهما.
فصل: في حكم بيع ما لم يقبض إذا ابتاع شيئا وأراد بيعه قبل قبضه فلا يخلو المبيع من أحد أمرين: إما أن يكون طعاما أو غيره فإن كان طعاما لم يجز بيعه حتى يقبضه إجماعا، وأما غير الطعام من