جاز ذلك متماثلا ومتفاضلا طبخ أو لم يطبخ فإن بيع جنس واحد منه بعضه ببعض جاز ذلك متماثلا ولا يجوز متفاضلا سواء كان نيا أو مطبوخا.
العسل على ضربين: أحدهما فيه شمع، والآخر مصفى وجميعا يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا يدا بيد، ولا يجوز متفاضلا وسواء صفي بالنار أو بالشمس أو أحدهما مصفى والآخر غير مصفى لأنه لا مانع منه، والعسل إذا أطلق أريد به عسل النحل فأما ما يتخذ من السكر والعنب وإن سمي فيجوز بيع ذلك بعسل النحل متفاضلا وبعضه ببعض متماثلا، ويجوز بيع مد من طعام بمد من طعام وإن كان في أحدهما فضل وهو عقد التبن أو زؤان أوشيلم لأنه لا مانع يمنع منه، وكذلك إن كان في أحدهما قليل تراب أو دقاق تبن و قال قوم: لا يجوز وهو الأحوط.
والألبان أجناس مختلفة فلبن الغنم الأهلي جنس واحد ضائنة وماعزة، ولبن البري مثل الظباء جنس آخر، ولبن البقر الأهلي جنس آخر سواء كان جاموسيا أو غير جاموسي، ولبن البقر الوحشي جنس آخر ولبن الإبل جنس مفرد، وليس في الإبل وحشي. فإذا ثبت ذلك فبيع بعضه ببعض جائز إن جنسا واحدا يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ولا يجوز متفاضلا.
وإن كانا جنسين يجوز متفاضلا وسواء كان ذلك حليبا أو رائبا أو يابسا أو رطبا لا يختلف الحال فيه وسواء غلى أحدهما أو لم يغل وما يتخذ من الألبان من الزبد والسمن والأقط والمصل وغير ذلك فالحكم فيه أيضا مثل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا متماثلا لأن الجنس واحد فإن اختلف جنسه جاز متفاضلا.
يجوز بيع مد من تمر ودرهم بمدين من تمر، وبيع مد من حنطة ودرهم بمدي حنطة ومد شعير ودهم بمدي شعير، وهكذا إذا كان بدل الدرهم في هذه المسائل ثوب أو خشبة أو غير ذلك مما فيه الربا أو لا ربا فيه، وهكذا يجوز بيع درهم وثوب بدرهمين وبيع دينار وثوب بدينارين وبيع دينار قاساني دينارا تبريزي بدينارين نيسابوريين، وجملته أنه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه، ولا بأس أن يبيع شاة في ضرعها لبن يقدر على حلبه بلبن لأنه لا مانع منه، وسواء باعها بلبن شاة أو