مستهلكا لم يجز أيضا بيع أحدهما بالآخر لمثل ما قلناه ويجوز بيعها بجنس آخر إذا كان مشاهدا.
إذا تبايعا عينا بعين لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن لا يكون في واحدة منهما الربا أو في واحدة منهما الربا أو في كل واحدة منهما الربا.
فإن لم يكن في واحدة منهما الربا مثل الثياب والحيوان وغير ذلك مما لا ربا فيه جاز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا ويكره ذلك نسيئة ويجوز إسلاف إحديهما بالأخرى والافتراق قبل القبض في الجنس الواحد والجنسين لأنه لا مانع منه، وإن كان الربا في إحديهما دون الأخرى كالأثمان والثياب (1) والمكيل والموزن بالحيوان جاز أيضا متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسيئة، ويجوز السلم فيه، والتفرق قبل القبض والحكم فيه كالحكم في الذي قبله إلا أن ههنا لا يتم إلا في جنسين لأن في جنس واحد من الأثمان الربا.
والثالث أن يكون في كل واحد منهما الربا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون أثمانا أو غير أثمان فإن كان أثمانا جاز أن يشترى به [م] المكيل والموزون متماثلا ومتفاضلا نقدا أو نسيئة، وجاز التفرق قبل القبض كما تقدم سواء فأما بيع بعضه ببعض فيجوز متماثلا إذا كان الجنس واحدا، وإن اختلف جنساهما جاز متماثلا ومتفاضلا نقدا ولا يجوز نسيئة فإن تقابضا قبل التفرق صح البيع، وإن افترقا قبل التقابض بطل البيع، وإن كان من غير جنس الأثمان مثل أن يتبايعا برا بتمر ومكيلا بموزون غير الأثمان متفاضلا أو متماثلا جاز فإن تقابضا فهو الأحوط قبل الافتراق، وإن افترقا قبل القبض لم يبطل البيع، وإن باع بعض الجنس بجنس مثله غير متفاضل جاز مثل ذلك، والأحوط أن يكون يدا بيد.
الذهب والفضة جنسان والبر والشعير روى أصحابنا أنهما جنس واحد في الربا وجنسان في الزكاة (2) والتمر والبلح جنسان فكل جنسين يجوز التفاضل فيهما يدا بيد و