وأما الخراج فهو لجميع المسلمين فإن كان قد خمست الأرضون لا يخمس وإن كانت لم تخمس خمس، والباقي للمسلمين مصروف في مصالحهم.
فصل: في حكم السلب السلب لا يختص السالب إلا بأن يشرط له الإمام فإن شرطه له كان له خاصة ولا يخمس عليه، وإن لم يشرط كان غنيمة، والنفل هو أداء بشرط بقول الإمام: في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث، والأولى أن نقول: إذا شرط الإمام ذلك استحقه ولا تخمس عليه، والسلب إنما يستحقه على ما قلناه إذا قتل في حال القتال فأما إذا قتله وقد ولو الدبر فإنه لا يستحقه إلا أن يكون قد شرط الإمام له ذلك فيستحقه حينئذ و يستحق السلب بشروط:
أحدها: أن يقتل المشرك والحرب قايمة فإذا قتله في هذا الحال أخذ سلبه سواء قتله مقبلا أو مدبرا. فأما إن قتله وقد ولو الدبر والحرب غير قايمة فلا سلب له ويكون غنيمة، ويحتاج أن يعزر بنفسه مثل أن يبادر (1) إلى صف المشركين أو إلى مبارزة من يبارزهم فيكون له السلب فإن لم يعزر بنفسه مثل أن رمى سهما في صف المشركين من صف المسلمين فقتل مشركا لم يكن له سلبه، وينبغي أن لا يكون مجروحا مثخنا بل يكون قادرا على القتال فإذا قتله يكون له سلبه.
وأما صفة القاتل الذي يستحق السلب فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ذا سهم من الغنيمة أو غير ذي سهم. فإن كان ذا سهم كان السلب له، وإن كان غير ذي سهم لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون لا سهم له لارتياب به أو لنقص فيه فإن كان لا سهم له إما بأن يكون كافرا أو لارتياب فيه كالمخدل (2) مثل عبد الله بن أبي كان يقول: الحرب تدور ولا يقد على الخروج ومثل ذلك في العدو كثيرة فهذا لا يسهم له ولا يستحق السلب لأن هذا ما عاون المسلمين بل عاون عليهم، وإن كان لا يسهم له لنقص فيه مثل المجنون والمرأة فالأولى أن نقول: إن له سلبه لعموم قوله: من قتل كافرا فله سلبه.