حضور صاحبه وكذلك للوصي أن يعزل نفسه متى شاء ولا يفتقر ذلك إلى حاكم ولا غيره وفيه خلاف.
إذا باع شيئا وشرط الخيار لأجنبي صح ذلك ثم ينظر فإن شرط له وحده لم يكن له الخيار وإن شرط له ولنفسه كان لهما، وإن أطلق كان لمن جعله له وإذا وكله في البيع فباع وشرط الثلاث لموكله صح وإن شرط لأجنبي لم يصح لأنه لا يملك ذلك فإن شرط الوكيل الخيار لنفسه دون موكله كان ذلك صحيحا.
وإذا قال: بعتك هذه السلعة على أن استأمر فلانا في الرد كان على ما شرط وليس له الرد حتى يستأمر لأنه شرط أن لا يكون له الرد إلا باجتماعهما وليس لاستيماره حدا إلا أن يذكر زمانا معينا، ومتى لم يذكر زمانا كان له ذلك أبدا حتى يستأمره.
وإذا باع عبدين وشرط مدة الخيار في أحدهما وأبهم ولم يعين من باعه منهما بشرط الخيار فالبيع باطل لأنه مجهول وإن عين فقال: على أن لك الخيار في هذا العبد دون هذا ثبت الخيار فيما عين ولم يثبت في الآخر وكان لكل واحد منهما الثمن بالقسط سواء قدر ذلك بأن يقول: ثمن كل واحد منهما ألف أو يقول: ثمنهما ألفان ولا فرق بينهما.
إذا كان المبيع شيئا بعينه فهلك بعد العقد لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل القبض أو بعده فإن كان قبل القبض بطل البيع وسواء كان التلف في مدة الخيار أو بعد انقضاء مدة الخيار فإذا تلف هلك على ملك البايع وبطل الثمن فإن كان الثمن مقبوضا رده، وإن كان غير مقبوض سقط عن المشتري، وإن كان الهلاك بعد القبض لم يبطل البيع سواء كان في يد المشتري أو في البايع مثل أن قبضه المشتري ثم رده إلى البايع وديعة أو عارية الباب واحد. فإذا ثبت أنه لا ينفسخ نظرت فإن كان الهلاك بعد انقضاء مدة الخيار فلا كلام، وإن كان في مدة الخيار لم ينقطع الخيار ثم لا يخلو من أحد أمرين إما أن يجيزا البيع أو يفسخا. فإن فسخاه أو أحدهما سقط الثمن ووجبت القيمة على