فصل: في تبديل أهل الجزية (الذمة خ ل) دينهم من كان مقيما على دين ببذل الجزية فدخل في غير دينه وانتقل إليه لم يخل إما أن ينتقل إلى دين يقر أهله عليه ببذل الجزية أو دين لا يقر عليه أهله. فإن انتقل إلى دين يقر عليه أهله كاليهودي ينتقل إلى النصرانية أو المجوسية فظاهر المذهب يقتضي أنه يجوز أن يقر عليه لأن الكفر عندنا كالملة الواحدة، ولو قيل: إنه لا يقر عليه لقوله تعالى ﴿ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه﴾ (1) ولقوله (عليه السلام):
من بدل دينه فاقتلوه، وذلك عام إلا من أخرجه الدليل كان قويا، وإذا قلنا بالظاهر من المذهب وانتقل إلى بعض المذاهب أقر على جميع أحكامه، وإن انتقل إلى مجوسية فمثل ذلك غير أن على أصلنا لا يجوز مناكحتهم بحال، ولا أكل ذبايحهم، ومن أجاز أكل ذبايحهم من أصحابنا ينبغي أن يقول: إن انتقل إلى اليهودية والنصرانية أكل ذبيحته، وإن انتقل إلى المجوسية لا يؤكل ولا يناكح، وإذا قلنا: لا يقر على ذلك وهو الأقوى عندي فإنه يصير مرتدا عن دينه ويطالب.
إما أن يرجع إلى الاسلام أو إلى الدين الذي خرج منه ولو قيل: إنه لا يقبل منه إلا الاسلام أو القتل (ل) كان قويا للآية والخبر فعلى هذا إن لم يرجع (إلا) إلى الدين الذي خرج منه قتل ولم ينفذ إلى دار الحرب لأن فيه تقوية لأهل الحرب وتكثيرا لعددهم.
وأما إذا انتقل إلى دين لا يقر عليه أهله كالوثنية فإنه لا يقر عليه والأقوى أنه لا يقبل منه إلا الاسلام، وعلى ما تقدم إن رجع إلى ما خرج منه أقر عليه، وكذلك إن رجع إلى دين يقر عليه والأول أحوط.
فإن أقام على الامتناع فحكمه ما قدمناه من وجوب القتل عليه.
وأما أولاد فإن كانوا كبارا أقروا على دينهم ولهم حكم نفوسهم وإن كانوا صغارا