عتق لم يكن جيدا ولم يذكر جيدا ورديئا.
وأما المختلط فمثل المعجونات فلا يجوز السلف فيها، ويجوز السلف في اللبان والمصطكي والغراء العربي وصمغ الشجر كله فإن كان منه في شجرة واحدة كاللبان وصفه بالبياض وأنه غير ذكر فإن منه شيئا [مثنى] يعرفه أهل الخبرة يقولون: إنه ذكرا إذا مضغ فسد، وما كان منه في شجر شتى مثل الغراء وصف شجره وما يتميز به ولا يوزن فيه شئ من الشجر ولا يوزن الصمغة إلا محضة.
وأما طين الأرمني الذي بيع (1) في الأدوية وطين الجيرة المختوم يجوز السلم فيه إذا كان خالصا من الغش ويشهد بصحته نفسان من المسلمين ويوصف لونه وجنسه وجيده أو رديئه أو مقداره وزنا، وأمتعة الصيادلة فما لم يكن معرفته عامة عند عدول المسلمين أقل ذلك عدلان من المسلمين يشهدان على تمييزه لم يجز السلف فيه وإن كانت معرفته عند الأطباء من غير المسلمين لم يجز السلف فيه إجماعا، وإنما يجوز فيما يشهد به نفسان من المسلمين فصاعدا.
ولا يجوز بيع الترياق لأنه يعمل من لحوم الأفاعي وهي إذا قتلت كانت نجسة إجماعا والسلف فيه لا يصح.
وأما السم فإن كان معمولا من الحيات فهو أيضا نجس لا يجوز بيعه ولا السلف فيه وإن كان من النبات نظر فيه فإن كان قليله وكثيره قاتلا لم يجز بيعه لأنه لا منفعة فيه إجماعا وإن كان قليله نافعا وكثيرة قاتلا مثل السقمونيا وما أشبهها فإنه يجور بيع يسيره والسلم فيه، ويجوز ذلك في الكثير أيضا، ويجوز بيع الداري فإنه ينتفع به في غير النبيذ من الأدوية.
ويجوز السلم في الدقيق لأنه يضبط بالوصف وإن سلف في طعام على أنه يطبخه لم يجز.
الإقالة: فسخ سواء كان قبل القبض أو بعده في حق المتعاقدين أو في حق غيرهما