وأما الإجارة فعلى ضربين:
أحدهما: معينة مثل أن يقول: آجرتك داري هذه أو فرسي هذا أو عبدي هذا شهرا من وقتي هذا أو يومي هذا فيذكر مدة معينة فهذا لا يدخله خيار المجلس لأنه ليس ببيع، وخيار الشرط لا مانع منه، وعموم الخبر يقتضيه.
والثاني إجارة في الذمة مثل أن يقول: استأجرتك لتخيط لي هذا الثواب أو لتبني لي حائطا من صفته كذا فلا يدخله خيار المجلس لأنه ليس ببيع، ويجوز خيار الشرط فيه للخبر ولأنه لا مانع منه.
وأما الوقف فلا يدخله الخياران معا لأنه متى شرط فيه لم يصح الوقف وبطل.
وأما الهبة فله الخيار قبل القبض وبعد القبض ما لم يتعوض أو يتصرف فيه الموهوب له أو لم تكن الهبة لولده الصغار على ما سنبينه فيما بعد.
وأما النكاح فلا يدخله الخياران معا للإجماع على ذلك.
وأما الصداق فإنه إذا أصدقها وشرط الخيار إما لهما أو لأحدهما نظرت فإن كان الشرط في النكاح بطل النكاح، وإن كان فيهما فكمثل [ذلك] وإن كان في الصداق وحده كان بحسب ما شرط ولا يبطل النكاح.
وأما الخلع فهو على ضربين: منجز وخلع بصفة. فالمنجز قولها: طلقني طلقة بألف فقال: طلقتك بها طلقة فليس له الخيار والامتناع من قبض الألف ليكون الطلاق رجعيا.
وأما الخلع بصفة فعلى ضربين: عاجل وآجل. فالعاجل قوله: إن أعطيتني الآن ألفا فأنت طالق، والآجل أن يقول: متى أعطيتني ألفا فأنت طالق وكلاهما لا يصحان لأنه تعليق للخلع وهو طلاق بصفة وذلك باطل عندنا.
وأما الطلاق والعتق فلا يدخلهما الخيار إجماعا.
وأما السبق والرماية فلا يدخلهما خيار المجلس ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيه.