وأما الوكالة والعارية والوديعة والقراض والجعالة فلا يمنع من دخول الخيارين معا فيها مانع.
وأما القسمة فعلى ضربين: قسمة لا رد فيها وقسمة فيها رد، وعلى الوجهين معا لا خيار فيها في المجلس لأنها ليست ببيع.
وأما خيار الشرط فلا يمتنع دخوله للخبر، ولا فرق بين أن يكون القاسم الحاكم أو الشريكان أو غيرهما ممن يرضيان به.
وأما الكتابة فعلى ضربين: مشروطة ومطلقة. فالمشروطة ليس للمولى فيه خيار المجلس ولا مانع من دخول خيار الشرط فيه.
وأما العبد فله الخياران معا لأنه إن عجز نفسه كان الفسخ حاصلا وإن كانت مطلقة وأدى من مكاتبته شيئا فقد انعتق بحسبه ولا خيار لواحد منهما فيها لأن الحر لا يمكن رده في الرق.
العتق لا يدخله الخياران معا لأن خيار المجلس يختص البيع وخيار الشرط يفسده العتق لأن العتق بشرط لا يصح عندنا روى أصحابنا أن البيع بشرط يجوز وهو أن يقول: بعتك إلى شهر، والأحوط عندي أن يكون المراد بذلك أن يكون للبايع خيار الفسخ دون أن يكون مانعا من انعقاد العقد.
إذا ثبت خيار المجلس على ما بيناه فإنما ينقطع بأحد أمرين: تفرق أو تخاير.
فأما التفرق الذي يلزم به البيع وينقطع به الخيار فحده مفارقة المجلس بخطوة فصاعدا ومتى ثبتا موضعهما وبنى بينهما حايط لم يبطل خيار المجلس، ولو طال مقامهما في المكان شهرا فما زاد عليه لم يبطل ذلك خيار المجلس لعموم الأخبار.
وأما التخاير فعلى ضربين، تخاير بعد العقد، وتخاير في نفس العقد. فما كان بعد العقد أن يقول أحدهما لصاحبه في المجلس بعد العقد وقبل التفرق: اختر الإمضاء فإذا قال هذا فإن قال الآخر: اخترت إمضاء البيع انقطع الخيار ولزم العقد، وإن سكت ولم يختر الإمضاء ولا الفسخ فخيار الساكت باق بحاله ولم يبطل خيار الأول لأنه