إذا اشترى خاتما من فضة مع قبضة بفضة جاز إذا كان الثمن أكثر مما فيه من الفضة.
إذا كان معه مائة درهم صحاحا يريد أن يشتري بها مكسرة أكثر منها وزنا فاشترى بالصحاح ذهبا ثم اشترى بالذهب مكسرة أكثر من الصحاح كان جايزا.
إذ تقابضا وافترقا بالأبدان، ولا فرق بين أن يكون ذلك مرة أو مكررا، والافتراق بالبدن لا بد منه فإن لم يفترقا لكن خيره فقال له: اختر ما شئت من إمضاء البيع وفسخه. فإن اختار إمضاء البيع لزم البيع وسقط الخيار وقام التخاير مقام التفرق إلا أنه يكون التخاير بعد التقابض فإن تخايرا قبل التقابض بطل الصرف.
وإما إذا تقابضا ولم يتفرقا ولم يتخايرا لكنه اشترى منه بالذهب الذي قبضه دراهم مكسرة صح الشراء لأن شروعهما في البيع قطع للخيار وإمضاء للبيع لأنا قد بينا أنه إذا تصرف فيه أو أحدث المشتري فيه حدثا بطل خياره وههنا قد حصل التصرف منهما فبطل خيارهما وصح الشراء الثاني.
وإن باعه قبل التخاير أو التفرق من غير بايعه لم يصح لأن للبايع حق الخيار هذا إذا اشترى من بايعه دراهم فأما إذا لم يفعلا هكذا لكنه أقرضه الصحاح التي معه واستقرض منه مكسرة أكثر منها ثم أبرء كل واحد منهما صاحبه كان جايزا و كذلك إذا وهب كل واحد منهما لصاحبه ما معه وأقبضه كان جايزا، وكذلك إذا باع الصحاح بوزنها من المكسرة ثم وهب له الفضل من المكسرة كان جايزا.
إذا كان مع رجل عشرة دراهم ومع آخر دينار قيمته عشرون درهما فإن أراد أن يشتري منه الدينار بعشرين درهما فاشترى نصف دينار بعشرة دراهم وسلم العشرة إليه ثم قبض الدينار منه فيكون نصفه عن بيع ونصفه وديعة في يده إن تلف لم يضمن ثم استقرض العشرة التي دفعها إليه واشترى منه بها النصف الآخر من الدينار صح ذلك فيكون جميع الدينار للمشتري والبايع قد استوفى جميع الثمن وله على المشتري عشرة