كان البايع المرتهن بالخيار إن شاء أقام على البيع بغير رهن وإن شاء فسخ، وقد قلنا إن الأولى أن يقول: إنه يلزم الرهن من جهة الراهن بالقول ويلزمه الإقباض فعلى هذا متى لزم البيع لزمه إقباض الرهن.
وأما الصلح فعلى ضربين: أحدهما: إبراء حطيطة: والآخر معاوضة. فإن كان إبراء وحطيطة مثل أن قال: لي عندك ألف فقد أبرأتك عن خمسمائة منه أو حططت عنك خمسمائة منه وأعطني الباقي فلا خيار له فيما وقع الحط عنه وله المطالبة بما بقي وإن كان الصلح معاوضة مثل أن يقول: أقر له بعين أو دين ثم صالحه على بعض ذلك فهو مثل ذلك سواء ليس له الرجوع فيه لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: الصلح جايز بين المسلمين ولا دليل على إجرائه مجرى البيوع.
وأما الحوالة فإذا حال لغيره بمال عليه وقبل المحتال الحوالة لم يدخله خيار المجلس لأنه يختص البيع وخيار الشرط جايز لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم وأما الضمان فعلى ضربين: مطلق ومقيد في دين. فالمطلق مثل أن يكون له على رجل دين فيبذله (1) له غيره أن يضمنه له عنه فهو بالخيار إن شاء ضمن وإن شاء امتنع فإن ضمن لزم من جهته دون جانب المضمون عنه، وإن كان في بيع مثل أن يقول:
بعتك على أن يضمن لي الثمن فلان أو تقيم لي به ضامنا فإذا فعلا نظرت فإن ضمن في مدة الخيار في البيع لزم من حيث الضمان فإن لزم العقد فلا كلام، وإن فسخا العقد أو أحدهما زال الضمان، وإن لم يضمن حتى لزم البيع كان بالخيار بين أن يضمن أو يدع. فإن ضمن فلا كلام وإن امتنع كان البايع بالخيار بين إمضائه بلا ضمان وبين فسخه مثل ما قلناه في الرهن سواء.
وأما خيار الشفيع فعلى الفور فإن اختار الأخذ فلا خيار للمشتري لأنه ينتزع منه الشقص قهرا، وأما الشفيع فقد ملك الشقص بالثمن وليس له خيار المجلس لأنه ليس بمشتر وإنما أخذه بالشفعة.
وأما المساقاة فلا يدخلها خيار المجلس ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيها لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم.