سواء كان مرضا يمنع من الجهاد أو لم يمنع.
إذا استأجر رجل أجيرا ودخلا معا دار الحرب فإنه يسهم للأجير والمستأجر سواء كانت الإجارة في الذمة أو معينة ويستحق مع ذلك الأجرة لأنه قد حضر والإسهام يستحق بالحضور.
إذا انفلت أسير من يد المشركين ولحق الغانمين فيه ثلاث مسائل:
أحدها: أن يحلق بهم قبل تقضي القتال وحيازة المال فحضر معهم القتال وشهد الواقعة أسهم له لأن الاعتبار بحال الاستحقاق.
والثانية: أن يلحق بهم بعد تقضي القتال وبعد حيازة الغنيمة فإنه يسهم له ما لم تقسم الغنيمة.
الثالثة: إذا لحق بهم بعد تقضي الحرب وقبل حيازة المال فإنه يسهم له أيضا.
إذا دخل قوم تجار أو صناع مع المجاهدين دار الحرب مثل باعة العسكر كالخباز والبقال والبزاز والشواء والخياط والبيطار وغير ذلك ممن يتبع العسكر فغنم المجاهدون نظر فيهم فإن حضروا للجهاد مع كونهم تجارا أو أنهم مجاهدون فإنه يسهم لهم وإن حضروا لا للجهاد نظر فإن كان جاهدوا أسهم لهم وإن لم يجاهدوا لم يسهم لهم بحال.
وإن اشتبه الحال ولا يعلم لأي شئ حضروا فالظاهر أنه يسهم لهم لأنهم حضروا والإسهام يستحق بالحضور، وإذا جاءهم مدد فإن وصل قبل قسمة الغنيمة أسهم لهم وإن جاءوا بعد قسمة الغنيمة فلا يسهم لهم.
وأما الصبيان ومن يولد في تلك الحال فإنه يسهم لهم على كل حال ومن تولد بعد قسمة الغنيمة فلا يسهم له.
وإذا قاتلوا في المراكب وغنموا وفيهم الرجالة والفرسان كانت الغنيمة مثل ما لو قاتلوا في البر للراجل سهم، وللفارس سهمان.