فإنه إذا تبين أنه من الجنس الآخر كان البيع باطلا. فإذا ثبت هذا فإن كان الكل من غير جنسه كان البيع باطلا في الجميع.
وإن كان البعض من غير جنسه بطل البيع فيه ولا يبطل في الباقي كما قلناه في تبعيض الصفقة، ويأخذ بحصته من الثمن ويكون بالخيار بين أن يرده ويفسخ البيع، وبين أن يرضى به بحصته من الثمن هذا إذا كان العيب من غير جنسه.
فإن كان العيب من جنسه مثل أن يكون فضة خشنة أو ذهبا خشنا أو تكون سكته مضطربة مخالفة لسكة السلطان فهذا عيب فهو بالخيار بين أن يرده ويسترجع ثمنه و بين أن يرضى به، وليس له أن يطالب ببذله لأن العقد وقع على عينه فلم يجز إبداله.
فإن كان العيب في الجميع كان بالخيار بين رد الجميع وبين الرضاء به، وإن كان العيب في البعض كان له رد الجميع لوجود العيب في الصفقة وليس له أن يرد البعض المعيب ويمسك الباقي.
إذا اشترى دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير فوجد ببعضها عيبا من جنسها أو من غير جنسها كان البيع صحيحا وللمشتري أن يرد المعيب للعيب أو يفسخ العقد في الجميع هذا كله إذا تبايعا دراهم بأعيانها بدنانير بأعيانها.
فأما إذا تبايعا في الذمة بغير أعيانها فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يطلق البيع فيبيع دينارا بعشرة دراهم فهذا ينظر فيه فإن كان نقد البلد واحدا لا يختلف أو كان مختلفا إلا أن واحدا منهما هو الغالب رجع الإطلاق إليه ووجب منه.
وإن كان مختلفا وليس بعضها بأغلب من بعض لم يصح البيع.
وأما إن يصف فيقول: بعني دينارا قاسانيا بعشرة دراهم راضية أو مقدرية فيصح البيع فينعقد البيع على هذا النقد الموصوف فإذا ثبت ذلك فلا يجوز أن يتفرقا حتى يتقابضا.
فإذا تقابضا ثم وجد أحدهما بما صار إليه عيبا فلا يخلو أن يكون ذلك قبل