إذا كانت له أم ولد يؤمر بإجارتها ويجبر على ذلك بلا خلاف لأنها ماله، وإن كان الدين الذي في ذمته ثمنها بيعت فيه، وإن كان من غير ثمنها وقد مات ولدها بيعت أيضا فيه، وإن كان ولدها باقيا لم تبع وكذلك إن كانت حبلى بحر لم تبع.
والمفلس يجب أن ينفق عليه وعلى من يلزمه (1) نفقته من أقاربه وزوجته و مماليكه من المال الذي في يده ولا يسقط عنه نفقة واحد منهم لأنه غني بماله ولا دليل على سقوط ذلك عنه ولا خلاف أيضا في ذلك، ويجب أيضا أن يكسى [يكتسى خ ل] ويكسي جميع من يجب عليه كسوته من زوجته وأقاربه إجماعا، وقدرها ما جرت به العادة له من غير سرف، وقد حد ذلك بقميص وسراويل ومنديل وحذا لرجله، وإن كان من عادته أن يتطلس دفع إليه طيلسان فإن كان بردا شديدا زيد في ثيابه محشوة لأنه لا بد منها، وأما جنسها فإنه يرجع أيضا إلى عادة مثله من الاقتصاد، وقيل: إن كان لبسه من خشن الثياب دفع إليه من خشنها، وإن كان من ناعمها دفع إليه من أوسطها وإن كان لبسه من فاخر الثياب المرتفعات بيعت واشتري له من ثمنها أقل ما يلبس أقصد من هو في مثل حاله، وهكذا الحكم فيمن يمونه وينفق عليه إلى اليوم الذي يقسم فيه ماله بين غرمائه، ويكون نفقة ذلك اليوم منه لأنها تجب بأول اليوم والمال في أول يوم القسمة ملك له هذا كله إذا لم يكن له كسب.
فإن كان له كسب قيل: تجعل نفقته من كسبه لأنه لا فايدة في رد كسبه إلى ماله ويأخذ من ماله نفقته.
إذا ثبت ذلك فكسبه لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون وفق نفقته أو أكثر أو أقل فإن كان وفق نفقته صرف إليها ولا كلام، وإن كان أكثر من نفقته رد الفاضل من نفقته إلى أصل ماله، وإن كان أقل من قدر نفقته تمم مقدار كفايته من المال الذي في يده، وإن مات كان نفقة تجهيزه من رأس ماله الذي في يده، وكذلك يجب تجهيز من مات ممن يجب عليه نفقته من أهله وزوجته فإنه ينفق عليهم من ماله خاصة