قبضه باختياره وأتلفه بغير اختياره مثل أن يكون أودعه وديعة فقبضها وأتلفها قيل فيه قولان:
أحدهما: يجب عليه ضمانها لأنه أتلفها كالمغصوب.
والثاني: لا يلزمه لأنه سلط [ه] عليه مثل البيع والقرض ومتى أطلق عنه الحجر ثم عاد إلى حال الحجر حجر عليه ومتى رجع بعد الحجر إلى حال الإطلاق أطلق عنه فإذا ثبت هذا فإن حجر السفيه لا يثبت إلا بحكم الحاكم ولا يزول إلا بحكم الحاكم فأما حجر المفلس لا يثبت إلا بحكم الحاكم ويزول بقسمة ماله بين الغرماء، وقيل: إنه لا يزول إلا بحكم الحاكم، والأول أقوى.
فأما حجر الصبي فإنه يزول عنه ببلوغه رشيدا، ولا يحتاج إلى حكم الحاكم وفي الناس من قال: لا بد فيه من حكم الحاكم وهو خلاف الاجماع لأنه كان يقتضي أن يكون الناس كلهم محجورا عليهم لأن أحدا لا يحكم الحاكم بفك الحجر عنه إذا بلغ، وكل موضع قلنا: إن الحاكم يحجر عليه فالنظر في ماله للحاكم مثل السفيه والمفلس، وكل موضع قلنا: إنه يصير محجورا عليه فالنظر في ماله للأب والجد مثل الصبي والمجنون.
والمحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه بلا خلاف إلا ابن أبي ليلى فإنه خالف فيه، ويجوز أيضا خلعه إلا أنه لا يجوز للمرأة أن تدفع العوض عن الخلع إليه، وإن دفعت بدله إليه وقبضه لم يصح فيه ولا تبرأ المرأة منه، وإن تلف كان من ضمانها وإنما تبرأ إذا سلمت إلى وليه هذا في الطلاق، وأما إذا تزوج بغير إذن وليه فنكاحه باطل، وإن تزوج بإذنه صح النكاح، والبيع إن كان بغير إذن وليه لم يصح، وإن كان بإذنه قيل فيه: وجهان: أحدهما: يصح كالنكاح، والثاني: لا يصح وهو الأقوى [الأولى خ ل].
وإن أحرم بالحج نظر فإن كانت حجة الاسلام أو فرضا لزمه بالنذر دفع إليه من ماله نفقته ليسقط الفرض عن نفسه، وإن كان تطوعا نظر فإن كانت نفقته في السفر مثل نفقته في الحضر دفع إليه ولم يجز تحليله من إحرامه، وإن كانت نفقته في سفره