بذلك يشارطه على أجرته، ويكون ذلك من مال المفلس لأن البيع واجب على المفلس.
وينبغي أن يباع كل شئ منها في سوقه الدفاتر في الوراقين، والبز في البزازين والفرش في أصحاب الأنماط، والرقيق في النخاسين، وكذلك غيره من الأمتعة لأن الطلاب في سوقه أكثر والثمن أوفر لأنهم أعرف وأبصر.
فإن باع في غير سوقه بثمن مثله كان جايزا لأن المقصود قد فعل، ولا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن احتياطا لمال المفلس فإن امتنع من تسليم الثمن حتى يقبض المبيع قيل فيه: ثلاثة أقاويل:
أحدها: وهو الصحيح أنهما يجبران معا.
والثاني: لا يجبران ومتى تبرع أحدهما أجبر الآخر.
والثالث: إن البايع يجبر أولا ثم المشتري، وهو الأولى، وما ضاع من الثمن فهو من مال المفلس لأن الثمن ملك له لا يملكه الغرماء إلا بقبضه، وإنما يتعلق به حق الغرماء، وقد ذكرنا أنه يبدء بيع الرهن والعبد الجاني هذا إذا لم يكن في ماله ما يخاف هلاكه مثل الفاكهة الرطبة والبقول والبطيخ وأشباه ذلك فإنه يبدء أولا ببيع ما يخاف هلاكه ثم يبيع الرهن، والعبد الجاني ثم يباع الحيوان لأنه يحتاج إلى مؤن ويخاف عليه الموت ثم يباع المتاع والأثاث والأواني، وكلما ينقل ويحول لأنه يخاف عليه السرقة ثم العقار ويأمر الدلال بعرضه وهو أولى من النداء عليه لأن النداء عليه ينقص من ثمنه ويكون عرضه على أرباب الأموال الذين يرغبون في شراء العقار ويتأنى في ذلك إلى أن يظهر أمره وينشر خبره ثم يبيعه بما جاء من ثمنه إن كان ثمن مثله، وإن كان دون ذلك فلا يبيعه.
وإذا باع الحاكم الرهن [ي] سلم ثمنه إلى المرتهن لأنه ينفرد به [و] لا يشاركه سائر الغرماء فيه إلا أن يفضل على [عن خ ل] دينه فيكون لهم الفاضل وكذلك العبد الجاني يسلم ثمنه إلى المجني عليه، ويكون له لا يشاركه سائر الغرماء فيه.
وأما ثمن غيرهما من المتاع والعقار ينظر فيه فإن كان كثيرا يمكن قسمته بين