وقدر الكفن أقله ثلاثة أثواب المفروضة، مئزر وقميص ولفافة، وقيل: إنه يلف (1) في ثوب واحد يدرج فيه ويستر به، والأول هو المذهب.
ولا يجب أن يباع على المفلس ولا يلزمه دار التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه في ديون الغرماء لإجماع الفرقة على ذلك.
إذا ادعى المفلس على غيره مالا وأقام شاهدا واحدا فإنه يحلف معه لأن بينة المال تثبت بالشاهد واليمين فإن حلف استحق المال، وإن نكل عن اليمين فهل يرد على الغرماء فيحلفون ويستحقون المال أم لا؟ الصحيح أنه لا يرد عليهم لأنه لا دليل على ذلك، وقيل: إنه يرد عليهم، وكذلك الحكم إذا لم يكن معه شاهد أصلا ورد المدعى عليه اليمين فنكل فلا يرد على الغرماء ومن خالف في الأولى خالف في هذه.
إذا باع الوكيل على رجل ماله أو الولي مثل الأب والجد والحاكم وأمينه والوصي ثم استحق المال على المشتري فإن ضمان العهدة يجب على من بيع عليه ماله فإن كان حيا كان في ذمته، وإن كان ميتا كانت العهدة في تركته.
إذا كانت للمفلس دار فبيعت في دينه، وكان البايع أمين القاضي وقبض الثمن وهلك في يده واستحقت الدار فقيل: أن العهدة يكون في مال المفلس فيوفي المشتري جميع الثمن الذي وزنه في ثمن الدار لأنه مأخوذ منه ببيع لم يسلم له وهذا هو الصحيح، وقيل: إنه يكون المشتري كأحد الغرماء فيضرب معهم بما وزن من الثمن ويأخذ بما يخصه من المال.
إذا كان للمفلس عبد فجنى تعلق الأرش برقبته ويكون حق المجني عليه مقدما على حقوق سائر الغرماء لأن الأرش ليس له إلا محل واحد وهو رقبة العبد الجاني وديون الغرماء لها محلان: رقبة العبد وذمة المفلس فلذلك قدم عليه. فإذا ثبت ذلك فإن أراد المفلس أن يفديه بقيمة يسلمها إلى المجني عليه لم يكن له ذلك لأن الفداء تصرف في ماله والمحجور عليه ممنوع من التصرف، وإذا ثبت ذلك يباع العبد في الجناية وينظر فإن كان [ت] قيمته وفق الأرش صرفت فيه ولا كلام، وإن لم يكن وفق الأرش