بها، وقيل: إنه لا يرد العين بعد أن يقسم ماله بين الغرماء فإن وفى بها أخذ العين وإن لم يف بها تممت من العين، وبقي قيمتها في ذمة المفلس يوفيه إياها إذا أيسر هذا في الاقرار بالدين الذي يثبت قبل الحجر فأما الدين يثبت بعد الحجر عليه فإنه ينظر فإن ثبت باختيار من له الدين مثل أن يكون أقرضه انسان شيئا أو باعه عينا بثمن في ذمته فإنه لا يشارك به مع الغرماء لأنه قد رضى بأن يكون دينه في ذمته مؤجلا لعلمه بأن ماله قد تعلق به حق الغرماء فإن كان الدين لم يثبت باختيار من له الدين مثل أن يكون المفلس قد أتلف على غيره مالا أو جنى عليه فإنه يجب عليه الأرش ويشارك به مع الغرماء وإذا ادعى انسان على المحجور عليه دينا فأنكر المحجور عليه ذلك فإن كانت للمدعي بينة يثبت به الدين كان الحكم فيه على ما مضى، وإن لم يكن له بينة وأراد إحلافه حلف المحجور عليه فإن حلف برئ، وإن نكل فرد اليمين على المدعي للدين فإذا حلف صار بمنزلة الاقرار من المدعى عليه ويكون على ما مضى، وفي الناس من قال: هو بمنزلة إقامة البينة فعلى هذا يشاركهم على قول واحد وعلى الأول على قولين.
وإذا كانت عليه ديون حالة ومؤجلة وطالب غرماؤه الحاكم أن يحجر عليه فإنه يحجر عليه إذا وجد شرايط الحجر فإذا حجر عليه فهل ديونه المؤجلة تصير حالة أم لا قيل فيه: قولان:
أحدهما: أنها تصير حالة.
والثاني: وهو الصحيح أنها لا تصير حالة. فإذا ثبت ذلك قسم ماله بين الغرماء الذين ديونهم حالة سواء كان فيها أعيان مال دين التأجيل أو لم تكن فإذا فك حجره وحلت عليه الديون المؤجلة فإن كان في ماله وفاء بها وإلا حجر عليه ثانيا، ومن قال إنها تصير حالة فإنهم يجتمعون ويقتسمون ماله على قدر ديونهم.
وإذا جني على المفلس فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون جناية عمدا أو خطأ فإن كانت خطأ يوجب الأرش فإنه يستحق الأرش وتعلق به حق الغرماء