عينه من غير صنعة والباقي يسلم إلى المفلس فإن كان هو الذي تولى الصنعة بنفسه كان ما أخذه أسوة بين الغرماء وإن كان الذي عمل تلك الصنعة أجيرا له فإن كان قدر ما دفع إلى المفلس مقدار الأجرة دفعه إلى الأجير وكان مقدما به على سائر الغرماء لأن صنعته بمنزلة العين الموجودة، وكذلك إن كان البايع قد اختار إمساك العين و دفع قيمة الصنعة فإنه يخص بها الأجير ويقدم على سائر الغرماء، وإن لم يكن ما دفع إلى المفلس قدر الأجرة فإنه يدفع ما معه إليه ويضارب الأجير بالباقي مع الغرماء، وإن كان أكثر من أجرته دفع إليه مقدار أجرته وكان الباقي أسوة للغرماء.
إذا اشترى ثوبا وصبغه بصبغ من عنده وأراد البايع الرجوع بثوبه فإنه ينظر فإن لم تزد القيمة ولم تنقص كان الثوب للبايع وكان للمفلس الذي هو المشتري شريكا بقدر قيمة الصبغ.
وإن نقص جعل النقصان من قيمة الصبغ لأنه نقص عينه بالصبغ، ويكون شريكا في الثوب بقدر ما بقي، ولا شئ له فيما نقص.
وإن كان زايدا وقيل: إن الزيادة بالعمل تجري مجرى العين فعلى هذا كانت الزيادة مقسومة على قدر قيمة الثوب والصبغ.
ومن قال: إن الزيادة كالعين كانت الزيادة للمفلس، ويكون شريكا بقيمة الصبغ والزيادة جميعا.
وبيان ذلك أن يشتري ثوبا بعشرة دراهم وصبغه بصبغ من عنده قيمته خمسة دراهم فإن كان الثوب مصبوغا يساوي خمسة عشر درهما فهو بينهما على الثلث والثلثين وإن نقصت قيمته مثلا ثلاثة دراهم وهو يساوي اثني عشر درهما كان المفلس شريكا بدرهمين من الجملة وهو سدسها، وإن زادت قيمته فصار يساوي عشرين درهما فإذا قيل: إن الزيادة بمنزلة الأثر كانت على الثلث والثلثين، ومن قال: بمنزلة العين كانت للمفلس فيكون شريكا بالنصف.
وإن كانت الثوب لرجل والصبغ لآخر ثم صبغه المشتري وأفلس وكانت قيمة