هذا إذا كان ماله لا يفي بقضاء ديونه فإن كان ماله يفي بديونه فلا يخلو من أحد أمرين إما أن لا يظهر عليه أمارات الفلس أو يظهر فإن لم يظهر فيكون رأس ماله مبقى و دخله مثل خرجه فلا يحجر عليه الحاكم لكنه يأمره ببيع ماله وقسمته بين غرمائه فإن فعل وإلا حبسه فإن فعل وإلا باع عليه ماله.
وإن ظهرت عليه أمارات الفلس بأن يكون خرجه أكثر من دخله وقد ابتدء بنفقة رأس ماله فهل يحجر عليه أم لا؟ قيل فيه: وجهان: أحدهما: يحجر عليه، والآخر لا يحجر عليه لأن في ماله وفاء لديونه وهو الأولى فمن قال: لا يحجر عليه كان الحكم على ما مضى، ومن قال: يحجر عليه فهل يكون من وجد منهم عين ماله أحق بها أم لا؟ قيل فيه: وجهان:
أحدهما: يكون أحق بها لقوله عليه السلام: فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ولم يفرق.
والثاني: لا يكون أحق به لأنه يصل إلى جميع ثمن المبيع من جهة المشتري من غير تبرع فإذا ثبت ذلك فمن قال: إنه يأخذ العين أخذها، وكان الحكم على ما مضى، ومن قال: لا يجوز له أخذ العين فإنه يضارب مع الغرماء، ويأخذ الثمن على كماله.
إذا فلس الرجل وحجر عليه الحاكم ثم تصرف في ماله، إما بالهبة أن البيع أو الإجارة أو العتق أو الكتابة أو الوقف قيل فيه: قولان:
أحدهما: وهو الأقوى أن تصرفه باطل.
والثاني: أن تصرفه موقوف ويقسم ماله سوى ما تصرف فيه بين غرمائه فإن وفى بدينهم نفذ تصرفه فيما بقي، وإن لم يف بطل تصرفه على ما تبينه فيما بعد.
إذا أقر المحجور عليه بدين لرجل فزعم أنه يثبت عليه قبل الحجر عليه فإن إقراره صحيح ثابت ويشارك الغرماء، ولا يكون في ذمته حتى يقضى من الفاضل من ماله، وقيل: يكون في ذمته ويقضى من الفاضل عن غرمائه هذا إذ أقر بدين فإن أقر بعين وقال: العين التي في يدي لفلان فإن إقراره صحيح ويكون العين لمن أقر له