قيل فيه: وجهان:
أحدهما: لا يجوز بيع الدار المستأجرة.
والثاني: يجوز البيع لأن الإجارة لا تمنع من البيع وهو الصحيح فإذا ثبت هذا فإذا قيل: لا يجوز بيعها صبروا ويكون الحكم كما ذكرناه، وإذا قلنا: يجوز البيع بيعت الدار واقتسموا ثمنها بينهم، ويكون المستأجر بحاله فيها. هذا إذا اتفقوا على بيعها في الحال.
فأما إذا اختلفوا فقال بعضهم: تؤجر البيع وقال: بعضهم نقدمه فالقول قول من يريد تقديم البيع وتعجيله لأن حقه معجل على ما مضى بيانه. فإذا أفلس المكتري بالكراء نظر فإن أفلس قبل مضي شئ من المدة رجع المكري في المنافع وفسخ الإجارة لأنه قد وجد عين ماله لم يتلف منه شئ، وإن أفلس بعد مضي جميع مدة الإجارة فإن المكري يضرب مع الغرماء بقدر الأجرة. فإن أفلس بعد مضي بعض مدة الإجارة فإن المكري يفسخ الإجارة ويضرب مع الغرماء بقدر ما مضى من الأجرة ويكون بمنزلة من باع عينا فوجد بعضها فإنه يفسخ البيع في الموجود ويضرب مع الغرماء بالمفقود وقد مضى شرحه.
ولو اكترى رجلا ليحمل له طعاما إلى بلد من البلدان فعمل له [فحمله خ ل] وأفلس المكتري ضرب المكري مع الغرماء بأجرته، وإن حصل الإفلاس قبل أن يحمله فسخ الإجارة وترك الحمل ولا شئ له، وإن حمله بعض الطريق ثم فلس المكتري فإنه يضارب الغرماء بقدر ما حمله من الأجرة ويفسخ الإجارة فيما بقي من الطريق ثم ينظر فإن كان الموضع أمنا سلم الطعام إلى الحاكم فإن سلمه إلى أمين في الموضع مع قدرته على تسليمه إلى الحكم فهل يضمنه؟ قيل فيه: وجهان وإن لم يكن الموضع أمنا وجب عليه حمل الطعام إلى الموضع الذي أكراه أو إلى موضع في الطريق يؤمن تلف الطعام فيه.
وإذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر فإن الحاكم ينقص الشركة ويقاسمهم مرة أخرى ويشاركهم هذا الغريم فيما أخذوه.