أرضه فإنهم يجبرون على قطعه (1) في الحال.
إذا ثبت ذلك وبذلوا الأجرة وقلنا: إنه يجبر على قبولها وتبقية الزرع في أرضه فإن عطش الزرع نظر فإن سقوه الغرماء بغير أمر المفلس وأمر الحاكم لم يكن لهم عوضه وكان تبرعا، وإن سقوه بأمر الحاكم أو المفلس وجب لهم عوض ما غرموا على سقيه و يقدمون بذلك في القسمة على غيرهم.
وإن كان هناك مال للمفلس فقالوا: نحن ننفق من هذا المال على سقي هذا الزرع فهل لهم ذلك أم لا؟ قيل فيه وجهان [قولان خ ل]:
أحدهما: لهم ذلك لأن الجميع مال المفلس فينفق ماله على مصلحة ماله.
والثاني: لا يجوز لأن بلوغ هذا الزرع وإدراكه مظنون غير متيقن فلم يجز إتلاف مال حاصل في مال مظنون ربما أدرك وربما هلك وهذا أشبه هذا كله إذا اتفقوا على سقيه بأجرة أو غير أجرة أو اتفقوا على قلعه فأما إذا اختلفوا فالقول قول من يريد قلعه في الحال لأن له فيه غرضا صحيحا سواء كان يريد ذلك الغرماء أو المفلس على ما مضى هذا إذا كان للزرع قيمة في الحال فأما إذا لم يكن له قيمة في الحال إن قطع فإن اتفقوا على قلعه في الحال لم يكن للحاكم منعهم منه ولا الاعتراض عليهم لأن المال لا يخرج من بينهم فلهم أن يعملوا به ما شاؤوا، وإن اتفقوا على تركه إلى أن يكمل ويستحصد كان لهم ذلك بأجرة وغير أجرة على ما تقدم بيانه فإن اختلفوا فالقول قول من يريد الترك لأن له غرضا في تبقيته وليس لمن يريد القلع غرض غير الاتلاف.
إذا باع من رجل مكيالا من زيت أو شيرج أو غيره ثم أفلس المشتري بالثمن و وجد البايع عين زيته قد خلطه المشتري بزيت له فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: أما أن يخلطه بمثله أو بأردى منه أو بأجود منه فإن خلطه بمثله فإنه لا يسقط حقه من عين الزيت ولا يمنع من طلب قسمته وتوفية حقه إذ اختار المقاسمة، وقيل: إنه يباع الزيت كله ويدفع إليه ما يخصه من الثمن بقدر زيته. فمن قال: لا يباع فإنه يقسم بينهما على قدر حقهما، ومن قال: يباع سلم إليه قدر حقه من ثمنه فإن كان الزيت الذي خلطه أردى