فأما إذا ادعى عليه فصدقه المفلس فإن الغرماء لا يخلون من أحد أمرين: إما أن يصدقوا المفلس أو لا يصدقوه فإن صدقوه حكم بالثمرة للبايع، وإن لم يصدقوا المفلس وقالوا: واطيت البايع على هذه الدعوى ليقتسموا الثمرة ويبطل حقنا منها. فهل يصح إقراره أم لا؟ قيل فيه: قولان وجملته ثلاث مسائل فيها قولان.
إحداهما: إقرار المفلس بعين في يده لغيره.
والثانية: إقرار بدين في ذمته.
والثالثة: تصرفه فيما في يده.
وهل يصح وينفذ أم لا في جميع ذلك؟ قيل فيه قولان: أحدهما: يصح ذلك، والثاني: لا يصح فإذا قلنا: يصح وهو الأقوى حكم بالثمرة للبايع لأن المفلس قد أقر بها له ولا يلتفت إلى تكذيب الغرماء له في ذلك، ومن قال: لا يصح إقراره كان ذلك بمنزلة نكوله فترد اليمين على الغرماء على قول من يرى رد اليمين عليهم. فإن حلفوا كانت أسوة بينهم، وإن نكلوا ردت على البايع (1) على ما مضى بيانه.
إذا باع أرضا بيضاء لا غراس فيها ولا بناء ثم إن المشتري بنى فيها [بناء] وغرس فيها غراسا ثم أفلس بثمن الأرض وأراد الرجوع في عين ماله فإن الغرماء لا يخلون من أحد أمرين: إما أن يريدوا قلع الغراس والبناء أو لا يريدون. فإن أرادوا قلعه وقالوا:
نحن نقلعه ونسلم إليك الأرض بيضاء كما بعتها منه فإن للبايع أن يرجع في عين الأرض فإذا قلعوا الغراس والبناء وجب عليهم طم ما يحصل فيها من حفر وإن نقصت الأرض بنبشها وقلع البناء والغراس منها وجب عليهم للبايع أرش النقصان لأنهم أدخلوا النقص على ملك غيرهم لاستصلاح ملكهم من غير تعد من مالكه فلزمهم أرش النقصان وإن لم يريدوا قلع ما على الأرض من البناء والغراس فليس له أن يجبرهم على ذلك لقوله عليه السلام: ليس لعرق ظالم حق فدل ذلك على أنه إذا لم يكن ظالما كان له حق وهذا ليس بعرق ظالم فإذا ثبت هذا فالبايع لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يقول لهم: أدفع إليكم قيمة البناء والغراس أو قيمة ما ينقص بالقلع إذ قلع أو يقول لهم: لا أدفع إليكم إلا