الثوب عشرة دراهم والصبغ خمسة دراهم نظر فإن كانت قيمة الثوب مصبوغا خمسة عشر درهما كان صاحب الصبغ شريكا لصاحب الثوب على الثلث والثلثين.
وإن كانت قيمته نقصت فصارت مثلا باثني عشر درهما فإنه يجعل النقصان من الصبغ فيكون صاحب الصبغ شريكا لصاحب الثوب بسدس الثمن، ويضرب بالباقي مع الغرماء المفلس.
وإن كان الثوب قد زاد بالصبغ فصار يساوي عشرين درهما فمن قال: إن زيادة الصبغ لا تجري مجرى العين كان صاحب الصبغ شريكا لصاحب الثوب بالثلث فيكون الثوب بينهما على الثلث والثلثين، ومن قال: إن زيادة الصبغ كالعين كان المفلس شريكا في الثوب فيكون لصاحب الثوب نصف القيمة والنصف الآخر بين صاحب الصبغ وبين المفلس فيقسمانه على السوية.
وإن كان الثوب والصبغ اشتراهما من رجل واحد ثم صبغه وأفلس فإنه ينظر فإن لم تزد القيمة ولم تنقص كان الثوب مصبوغا للبايع لا يشاركه فيه أحد، وإن نقص بالصبغ جعل النقصان من قيمة الصبغ وضرب بقدر ما نقص من الصبغ مع الغرماء وإن زادت قيمته فمن قال: إن الزيادة بالعمل لا تجري مجرى العين كان الثوب مصبوغا لصاحبه لا حق للمفلس فيه، ومن قال: إن الزيادة كالعين كانت الزيادة للمفلس فيكون شريكا بها وتجري مجرى العين.
وإن كان الثوب للمفلس والصبغ لغيره فإن لم تزد قيمة الثوب فإن صاحب الصبغ يشارك المفلس في الثوب بقدر قيمة صبغه فإن كان ناقص القيمة بالصبغ فإنه يجعل النقصان من قيمة الصبغ ويضارب بقدر ما نقص من الصبغ مع الغرماء.
وإن كانت قيمته زايدة فمن قال: إن الزيادة تجري مجرى العين كان صاحب الصبغ شريكا بمقدار قيمة صبغه، ومقدار الزيادة فيكون للمفلس مع الثوب، ومن قال:
الزيادة لا تجري مجرى العين كانت الزيادة مقسومة بين صاحب الصبغ وبين المفلس على قدر قيمة عينها، وبيان ذلك قد مضى في المسألة الأولى.
وإذا باع عينا بشرط خيار ثلاثة أيام ثم أفلسا أو أحدهما قيل فيه: ثلاثة أوجه: