أحدها: يجوز للمفلس منهما إجازة البيع لأن ذلك ليس بابتداء ملك والملك قد سبق بالعقد المتقدم.
والثاني: أن له إجازة البيع إذا كان حظه في الإجازة أو رده إذا كان حظه في الرد دون الإجازة فأما إن يجيز والحظ في الرد فلا لأنه محجور عليه ممنوع من التصرف إلا فيما فيه مصلحة لمال أو حظ.
والثالث: أن هذا مبني على أنه متى ينتقل الملك إلى المبتاع إذا كان في العقد شرط خيار الثلاث فمن قال: ينتقل بنفس العقد قال: له الإجازة والفسخ، ومن قال: لا ينتقل الملك إلا بانقطاع الخيار لم يجز إمضاء البيع، ومن قال: انتقال الملك موقوف فإن أجاز البيع بينا إن الملك انتقل بالعقد فإنه لا يجوز له الإجازة ويكون بمنزلة من يقول ينتقل الملك بانقطاع الخيار لأن بفعله تبين انتقال الملك فكان ممنوعا منه، والأول أصح الوجوه.
من أسلم إلى رجل فضة في [من خ ل] طعام إلى أجل ثم أفلس أحدهما فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الذي أفلس المفلس (1) والمسلم إليه فإن كان الذي أفلس هو المسلم فإنه ينظر فإن الطعام المسلم فيه على صفته كان أسوة بين الغرماء ولا كلام، وإن قبضه أردى مما أسلم فيه ورضي به لم يكن من ذلك وكان للغرماء منعه من قبضه لأن هذا الطعام تعلق به حق الغرماء فلم يكن له قبضه دون حقه فإن رضى الغرماء بأن نقص الطعام دون صفته جاز ذلك لأن المال لا يخرج من بينهم. فأما إذا أفلس المسلم إليه فإنه ينظر فإن وجد المسلم عين ماله وهو رأس المال أخذه وكان أحق به من سائر الغرماء وإن لم يجد عين ماله فإنه يضارب مع الغرماء بقدر ما له عليه من الحنطة وقيل أيضا: إنه إن أراد فسخ العقد والضرب مع الغرماء برأس المال كان له ذلك، والأول أصح.
وكيفية الضرب بالطعام أن يقوم الطعام الذي يستحقه بعقد السلم فإذا ذكرت قيمته ضرب بها مع الغرماء بما يخصه منها ينظر فيه فإن كان في مال المفلس طعام أعطي