عدولا أو غير عدول لأن المال المتنازع فيه قد تعلق به حق الغرماء فلو قبلت شهادتهم له بذلك كان ذلك جر منفعة إلى أنفسهم ولا تقتل شهادة الجار إلى نفسه، والقول قول المفلس مع يمينه لأن الأصل أن ملكه عليه ثابت، والبايع يدعي انتقاله إلى ملكه فلم يقبل ذلك إلا بيمينه.
وإذا ثبت ذلك فلا يخلو المفلس من أحد أمرين: إما أن يحلف أو ينكل فإن حلف حكم له بالثمرة وكانت أسوة للغرماء وإن نكل فهل ترد اليمين على الغرماء الذين صدقوه قيل فيه قولان:
أحدهما: لا يرد وهو الصحيح لأنهم إذا حلفوا أثبتوا ملكا لغيرهم بيمينهم ولا يحلف الغير ليثبت ملك الغير.
والثاني: ترد اليمين عليهم فيحلفوا أن هذا المال للمفلس لأن يمينهم يتضمن إثبات حق لهم فإن المال إذا ثبت للمفلس استوفوا منه حقوقهم فصحت يمينهم فمن قال:
يحلفون قال: إن حلفوا ثبت المال للمفلس وقسم بين الغرماء على قدر حقوقهم وإن نكلوا عن اليمين أو قلنا لا ترد عليهم اليمين فإنها ترد على البايع فإن حلف حكم بالثمرة له، وإن نكل أيضا عن اليمين بطلت دعواه وبقيت الثمرة على ملك المفلس هذا إذا صدق المفلس الغرماء فأما إذا كذبوه وصدقوا البايع فإنه ينظر فإن كان فيهم عدلان مرضيان قبلت شهادتهما للبايع لأنهم غير متهمين في هذه الشهادة فيحكم له بالثمرة وإن لم يكن فيهم عدلان وكان فيهم عدل واحد سمعت [قبلت خ ل] شهادته وحلف البايع معه واستحق الثمرة لأن الشاهد واليمين بينة في الأموال.
وإن لم يكن فيه عدل وكانوا ممن لا تصح شهادتهم صار البايع بمنزلة من لا بينة له فيكون القول قول المفلس مع يمينه فإن حلف بقيت الثمرة على ملكه، وإن نكل لم ترد اليمين على الغرماء لأنهم أقروا بالثمرة للبايع فلم يصح أيمانهم بأنها للمفلس فترد اليمين هاهنا على البايع فإن حلف استحق الثمرة وإن نكل بقيت الثمرة على ملك المفلس.
إذا ثبت هذا وقلنا: إن الثمرة للمفلس إما أن يحلف ويحكم له بها وإما أن ينكل