من زيته فإنه يتعلق قيمته بعينه ويجوز له أن يطالب بقسمته لأن من له زيت جيد واختار أن يأخذ دونه كان له ذلك وإن اختار البيع والمقاسمة بالثمن كان له ذلك لأنه لو أجبر على المقاسمة أعطي دون حقه، وذلك لا يجوز فيباع الزيت ويدفع إليه من الثمن بقدر ما يساوي زيته ويسلم الباقي إلى الغرماء، وإن كان الزيت الذي اختلط به أجود من زيته فهل يسقط حقه من عينه أم لا؟ قيل فيه: وجهان:
أحدهما: أنه يسقط حقه وهو الصحيح.
والثاني: لا يسقط، ووجه الأول أن عين زيته تالفة لا أنها ليست بموجودة من طريق المشاهدة ولا من طريق الحكم لأنه ليس له أن يطالبه بقسمته، وإذا لم يكن موجودا من الوجهين كان له ذلك بمنزلة التالف، ولا حق له في العين ويضرب بدينه مع الغرماء ومن قال بالقول الثاني قال: يباع الزيتان معا، ويؤخذ ثمنه فيقسم بينهما على قدر قيمة الزيتين، وقيل إنه لا يباع الزيت لكن يدفع إلى البايع الذي زيته دون زيت المفلس من جملة الزيت بقدر ما يخصه مثل أن يكون للبايع جرة تساوي دينارين واختلطت بجرة للمفلس تساوي أربعة دنانير فإن جملة الزيت تساوي ستة دنانير فيكون قيمة جرة البايع ثلث قيمة جميع الزيت فيدفع إليه ثلث جميع الزيت وهو ثلثا جرة، وهذا غلط لأنه لا يقال لهذا القائل إذا أعطيته ثلثي جرة فلا يخلو أن يدفعه بدلا [عوضا خ ل] عن جرته أو يدفع بدلا عن ثلثي جرته وليسأله أن يترك الثلث الباقي فإن دفعت الثلثين بدلا عن الجرة فهذا محض الربا فلا يجوز وإن دفعته إليه بدلا من ثلثي الجرة وسألته ترك ما بقي فله ألا يجيبك لأنه لا تلزمه الهبة والتبرع.
إذا باع ثوبا وكان خاما فقصره أو قطعه قميصا وخاطه بخيوط منه أو باعه حنطة فطحنها أو غزلا فنسجه ثم أفلس بالثمن أو كان عبدا فعلمه صنعة ثم أفلس بثمنه فإن البايع يأخذهما، ولا حق لأحد فيهما لأنه غير منفصل من العين فإذا ثبت ذلك فالعين تسلم إلى البايع وينظر فإن أعطى ما زاد للصنعة التي حصلت في عينه أجبر المفلس على أخذها، وإن امتنع من بذل القيمة بيعت العين وأخذ ثمنها فسلم إلى البايع قيمة