الثمرة إلى أوان الجذاذ والزرع [في الحال] إلى أوان الحصاد جاز ذلك، وإن اتفقوا على جذ الثمرة وحصد الزرع في الحال جاز ذلك وإن اختلفوا فقال بعضهم: يبقى على أصله إلى أوانه وقال بعضهم: بل يقطعه [يقلعه خ ل] في الحال فالقول قول من يريد القطع في الحال لأن المفلس إن كان هو الذي يريد قطعه فإن له فيه غرضا صحيحا لأنه يبرء ذمته و يفك الحجر عن نفسه فكان له ذلك.
وإن كان مريد القطع هم الغرماء كان لهم ذلك لأن غرضهم أن يستوفوا حقوقهم الحالة ومن كان له حق كان له غرض في استيفائه، وكذلك إذا كان الخلف بين الغرماء وحده كان القول قول من يريد القطع لمثل ذلك فأما إذا لم يكن النخل مؤبرا واختار عين ماله فهل يتبعها الطلع أم لا؟ قيل: فيه قولان أصحهما أنه لا يتبعه لأنه نماء في ملك المشتري المفلس وهو يجري مجرى نماء منفصل بدليل أنه يجوز إفراده بالبيع فلا يتبع الأصل في الفسخ.
إذا باع أمة فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون حاملا أو حايلا فإن كانت حايلا ثم أفلس المشتري بالثمن فاختار البايع عن ماله فإن الأمة إن كانت حايلا أخذها ولا كلام وإن كانت قد حملت فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون وضعت أو لم تضع بعده فإن كان قد وضعت لم يكن للبايع حق في الولد، وإنما كان كذلك لأن الولد نماء منفصل فلم يتبع الأصل في الفسخ.
وأما الأم فهل يأخذها دون ولدها فمن لم يجوز التفرقة بين الأم وولدها لدون سبع سنين لم يجوز له أن يأخذها لأنه يؤدي إلى التفرقة.
فإن قال البايع: أنا أدفع إلى [من خ ل] المفلس ثمن الولد وأخذها مع الولد كان له ذلك واجبر المفلس على قبض ثمنه وإن امتنع البايع من دفع ثمن الولد بيعت الأم مع ولدها فما أصاب قيمة الولد دفع إلى المفلس وسلم إلى البايع ما أصاب قيمة أمة لها ولد بلا ولد هذا إذا كان باعها حايلا فوجدها قد حملت ووضعت فأما إذا وجدها حاملا لم تضع بعد فمن قال: إن الولد لا يأخذ قسطا من الثمن قال: يرجع بالأم حاملا والحمل تابع لها، ومن قال: له قسط من الثمن قال: لا يرجع في الأمة لأن حملها