وردت اليمين على البايع فنكل فبقيت على ملكه فإنه ليس للغرماء أن يطالبوه بقسم الثمرة بينهم لأنهم قد أقروا بأنه لا حق له فيها وإنها ملك البايع فبطل حقهم منها فينفرد المفلس بالثمرة فيتصرف فيها كيف شاء.
وإن قال المفلس: أريد أن أقسمها بين الغرماء من غير مطالبة منهم بالقسمة فإنهم يجبرون على قبولها واستيفاء حقوقهم منها وفي الناس من قال: لا يجبرون على أخذها وهو الأحوط لأنهم قد أقروا أن هذا المال ظلم، وإنه لا يملكه المفلس فلا يجوز لهم أخذه ولا يجبرون على ذلك ويثبت ديونهم متعلقة بذمته، ومنن قال: يجبرون على قبول القسمة وأخذ الثمرة قال: إذا أخذوها وجب عليهم تسليمها إلى البايع لأنهم أقروا بأن هذه الثمرة له فلم يكن لهم إمساكها معهم هذا إذا كانت الثمرة من جنس ديون الغرماء فأما إذا لم يكن من جنس ديونهم فإنها تباع ويدفع ثمنها إلى المفلس ولا يحل للغرماء أن يأخذوا من ثمنها شيئا لأنهم أقروا بأن الثمرة للبايع فلم يصح بيعها ولم يملك المفلس ثمنها ولو أخذوه لم يحل للبايع مطالبتهم به لأن حقه إنما هو عين الثمرة فأما ثمنها فليس بحق له فلم يجز له أخذها هذا إذا صدقوه الغرماء أو كذبوه فأما إذا صدقه بعضهم وكذبه بعضهم فإنه ينظر فيمن صدقه من الغرماء فإن كان فيهم عدلان كان الحكم على ما بيناه وإن كان عدل واحد حلف البايع معه على ما مضى بيانه وإن لم يكن في جملة المصدقين عدل وجعلنا القول قول المفلس يحلف ويحكم له بالثمرة [بالثمن خ ل] فإذا أراد قسمتها بين الغرماء فهل يقسمها بين جميعهم أو يخص بها من صدقه منهم دون من كذبه؟ فالصحيح أنه يقسمها بين من لم يصدق البايع، وفي الناس من قال: إن للمفلس أن يقسم بين الجميع.
فإذا قلنا: يخص به من صدقه لم يجز للبايع أن يرجع على مكذبيه بما أخذوا من الثمرة، ومن قال يقسم بين جميعهم قال للبايع: أن يرجع على من صدقه منهم فيأخذ ما أصابه (1) من الثمرة لأنه أقر بأنها له ولا يرجع على من لم يصدقه بشئ هذا إذا ادعى عليه الثمرة فكذبه.