وقيل فيه: وجهان آخران، وهو أن البايع أحق بعين ماله من الشفيع، وقيل:
إن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن ويؤخذ منه الثمن فيخص به البايع، ولا حق للغرماء فيه، وعلى ما فصلناه نحن في المفلس إن كان له وفاء لباقي الغرماء كان أولى بالثمن لا بالشقص لأن الشقص قد بيع ونفذ البيع وأخذه الشفيع بالشفعة، وإن يخلف غيره كان أسوة للغرماء في الثمن إلا في العين في الموضع الذي نقول إنه أحق بعين ماله فإذا اختار فقال له الغرماء: نحن نوفر عليك ثمنها بكماله ويسقط حقك من العين لم يجب عليه قبوله، وله أخذ العين، ويكون فايدتهم أن العين تساوي أكثر من دينه الذي هو (2) ثمنها يوفروا عليه الثمن ليتوفروا بقيمتها (2) في ديونهم.
وإذا عسر زوج المرأة بنفقتها كان لها المطالبة بفسخ النكاح فإن بذل لها أجنبي النفقة لم يجبر على قبولها وكان لها الامتناع منه.
وكذلك إذا كان لرجل على غيره دين فإنه لا يجبر صاحب [هذا] الدين على قبضه من غير من عليه.
وإذا أكرى [ال] انسان أرضا له فأفلس المستأجر بالأجرة كان لصاحب الأرض فسخ الإجارة فإن بذل له الغرماء الأجرة لم يلزمه إمضاؤها ثم ينظر في الأرض فإن لم يكن فيها زرع استرجعها (3) وإن كان فيها زرع وكان قد كمل واستحصد أجبر باقي الغرماء على حصده واسترجاع الأرض، وإن كان فيها زرع لم يبلغ ولم يستحصد فإن وفروا عليه الكراء وجب عليه قبوله لأنه إذا قبضه استقر ملكه عليه ظاهرا وباطنا [و] قد بينا أن البايع أحق بعين ماله إذا كان هناك وفاء للغرماء في بقية ماله فإذا ثبت ذلك فالمال لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يجده البايع على حاله أو ناقصا أو زايدا فإن وجده بحاله كان أحق به على ما بيناه وإن وجده ناقصا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون نقصانا يمكن إفراده بالبيع أو لا يمكن فإن كان يمكن إفراده