فيه: قولان والصحيح أنه يجوز لأنه لا مانع فإذا ثبت هذا وإن شرط البذر صحيح فاستكمل الزرع في يد المشتري وأفلس قبل حصاده أو حصده وداسه وذرأه ثم أفلس وأراد البايع الرجوع إلى عين ماله فله أن يرجع في الأرض وهل له الرجوع في السنابل والحب؟ قيل فيه وجهان [و] الصحيح أنه لا يرجع لأنه ليس بعين ماله وإنما هي أعيان ابتدء الله بخلقها من بذر (1) البايع.
ومن قال بالقول الآخر قال: هذا إنما حصل في عين ماله [ملكه خ ل] غير متميز عنه فكان له أن يرجع فيه كما أن من غصب بذرا فبذره في أرضه ونبت وأخرج السنابل فجاء صاحب البذر يطالب به فله أن يأخذ السنابل ويكون له فلو لم يكن عين ماله لما جاز له أخذه.
وإذا باع من رجل بيضا فأخذه المشتري وجعله تحت دجاج فحضنته وكمل وخرج منه فراريج ثم أفلس بالثمن قيل فيه: هذان الوجهان، والصحيح أنه ليس له الرجوع لأنه ليس بعين ماله.
إذا باعه نخلا جردا لا ثمر فيها أو أرضا بيضاء لا زرع فيها ثم أفلس المشتري و وجد البايع النخل قد اطلعت وأبر الطلع [أ] ووجد الأرض قد زرعها المشتري وقد صار البذر بقلا فإن البايع يرجع في النخل والأرض وليس له الرجوع في الثمرة ولا في الزرع لأنه لا حق للبايع في الثمرة ولا في الزرع، وليس له أن يجبر المفلس ولا غرماؤه على أن أن يقلعوا الزرع من أصله وأن يجذوا الثمرة من نخلة لأن هذه الثمرة ظهرت على ملك المشتري فإذا زال ملكه عن الأصل بقيت الثمرة بحقوقها ومن حقوقها تبقيتها إلى أوان الجذاذ وكذلك الزرع [و] من حقه تبقيته إلى أوان الحصاد وليس للبايع أن يطالب المفلس بكراء تبقية الثمرة على أصولها لأن النخل لا تجوز إجارتها والأرض فلا تؤخذ الأجرة على تبقية الزرع فيها لأن الزرع نبت على ملك المفلس بحقوقه ومن حقوقه تبقيته إلى أوان الحصاد فإذا ثبت هذا فإنه ينظر فإن اتفقا الغرماء والمفلس على ترك