يجري مجرى النماء المنفصل فلم يتبع الأصل في الفسخ هذا إذا كانت حائلا حين باعها فأما إذا كانت حاملا فإنه ينظر فإن وجدها البايع حاملا كما باعها أخذها، وإن وجدها وقد وضعت فمن قال: إن للحمل حكما قال يرجع في الأم وولدها جميعا ويكون بيعه لها حاملا كبيعه لها مع الولد، ومن قال: لا حكم له لم يرجع في الولد، وهل له أن يرجع في الأم على ما مضى القول فيه من التفريق الأم وولدها.
وإذا باع نخلا من رجل فلما أفلس وجد البايع النخل قد اطلعت فلم يخترها حتى أبر الطلع فإنه لا حق له في الثمرة المؤبرة لأن العين لا تنتقل إلى ملك البايع إلا بالفلس والاختيار للعين وهذا لم يختر العين إلا بعد أن حصل التأبير فلم يتبعها في الفسخ وحكم ما كان [يكون خ ل] في الكمام من الثمار ما لم يظهر من كمامها بمنزلة الطلع الذي لم [ي] تشقق وإن ظهرت من كمامها كانت بمنزلة الثمرة الظاهرة التي قد تشقق عنها الطلع وإن لم يكن في كمامها وكانت تظهر من الورد فإنه ينظر فإن كانت ظهرت من وردها وانتثر عنها فهي كالثمرة الظاهرة، وأن لم تكن بدت من وردها فهي بمنزلة الطلع الذي يتشقق.
وكذلك الكرسف إذا تشقق عنه جوزه وظهر منه كان بمنزلة التأبير في الطلع وإن لم يتشقق جوزه فهو كالطلع الذي لم يتشقق.
وإن كانت الثمرة نفسها وردا مثل سائر المشمومات من الورد فإنه يعتبر فيه تفتحه عن جنبذه فإن كان قد تفتح جنبذه صار بمنزلة الطلع المتشقق، وإن لم يكن تفتح جنبذه كان كالطلع.
وإذا وجد النخل مطلعة وقد أفلس المشتري بالثمن فاختار عين ماله وقد أبرت وتشقق الطلع واختلفا فقال البايع: أبرت النخل بعد ما اخترت النخل فالثمرة لي و قال المفلس: لا بل أبرتها قبل أن تختار النخل فالثمرة لي لم يخل المفلس من أحد أمرين: إما أن يصدقه على ذلك أو يكذبه فإن كذبه وقال: بل الثمرة لي فإن الغرماء لا يخلون من ثلاثة أحوال: إما يصدقوا المفلس أو يصدقوا البايع أو يصدق بعضهم المفلس وبعضهم يصدق البايع: فإن صدقوا المفلس لم ينفعه تصديقهم له سواء كانوا