بأمر ظاهر مثل الغرق والحرق والنهب أو أمر خفى مثل التلصص والسرقة والخفية أو الضياع فإن اتهم المرتهن كان القول قوله مع يمينه إذا عدمت البينة على بطلان قوله، ومتى فرط في حفظه أو استعمله كان ضامنا.
وإذا قضى الراهن دين المرتهن ثم طالبه برد الرهن عليه فأخره ثم تلف فإن كان تأخيره لغير عذر كان عليه الضمان، وإن كان تأخيره لعذر بأن لا يتمكن من إعطائه في الحال لأجل الموانع من دار (1) معلق أو طريق مخوف أو تضيق وقت صلاة فريضة أو من جوع شديد يخاف على نفسه فإذا أخره لهذه الأعذار وما أشبهها ثم تلف فلا ضمان عليه.
وإذا ادعى أنه رده على الراهن لم يقبل قوله إلا ببينة، وكذلك المستأجر إذا ادعى رد العين المستأجرة على صاحبها لم يقبل قوله إلا ببينة، ويخالف الوديعة لأن المودع متى ادعى أنه رد الوديعة على صاحبها يقبل قوله مع يمينه لأنه أخذها لمنفعة المودع، والوكيل إذا ادعى رده على الموكل فإن لم يكن له فيه جعل فهو بمنزلة المودع وإن كان له جعل أو كان العامل في القراض إذا ادعى ذلك الرد، وكذلك الأجير المشترك لا يقبل قوله إلا ببينة.
إذا كاتب عبده على مال على نجمين وأخذ به رهنا صح الرهن لقوله تعالى " فرهان مقبوضة " (2) ولم يفصل.
إذا أسلم إلى رجل في طعام وأخذ بالطعام الذي في ذمة المسلم إليه رهنا صح فإن تقايلا وفسخا عقد السلم سقط الطعام عنه، وبرئت ذمته منه، وانفك الرهن لأنه تابع للدين. فإذا سقط بطل الرهن.
إذا كان الطعام قرضا في ذمته أو كان في ذمته ألف درهم قرضا وفي يده رهن به فابتاع بما في ذمته جنسا غيره وعينه صح وسقط ما في ذمته وانفك الرهن، وإن تلف في يده قبل التسليم إليه عاد القرض إلى ذمته وعاد الرهن كما كان، وكذلك إذا قبضه