ضرب مع الغرماء بقسط ما يخص الثمرة من الثمن.
وطريق معرفة ذلك أن يقال: كم يتساوى هذه النخل مع ثمرتها فإذا قيل: مائة درهم قيل: وكم تساوي جردا بلا ثمره فإذا قيل: تسعين تبينا أن الثمرة يخصها عشر القيمة فيضرب البايع مع الغرماء بعشر الثمن وتعتبر [ويعين] هذا القيمة يوم قبضه لا يوم أكله ولا يوم أصابته الجائحة: وقيل: إنه يعتبر بأقل ما كان قيمته من حين العقد إلى حين القبض.
وإذا باع نخلا قد اطلعت ولم تؤبر فالطلع للمشتري فإذا قبضها وأفلس بالثمن واجتاح الطلق أو أكله المفلس ووجد البايع النخيل جردا أو أراد الرجوع في النخل فإنه يقوم الطلع ويقسم الثمن على قدر قيمتها فما قابل الطلع يضرب به مع الغرماء وقيل:
إنه لا يقوم الطلع لأنه تابع والأول أصح.
وإذا باع نخلا قد أكملت (1) ولم يكمل الثمرة لكنه أخضر مثل أن يكون خلالا أو بلحا أو بسرا فالبيع جايز فإذا سلمها إلى المشتري فاستكملت في يده وبلغت وترطبت فيها الثمرة وجرى فيها العسل ثم أفلس المشتري بالثمن ووجد البايع الثمر في النخل قد بلغ الجذاذ أو كان المشتري جذها قبل الإفلاس وصيرها تمرا ثم أفلس فإن البايع إذا اختار الرجوع بعين ماله كان له ذلك فيأخذ النخل [النخيل خ ل] والثمرة جميعا لأن بلوغه وترطيبه وتتميره زيادة غير متميزة حصل في ماله فكان ذلك للبايع.
وإن باعه أرضا فيها بذر مودع لم يظهر بعده فالبيع صحيح ولا يدخل البذر في البيع على طريق التبع للأرض لأن البذر أعيان مودعة في الأرض لا على وجه التبقية والدوام وإنما هي مودعة للنقل فلم يتبع الأرض في البيع فإذا ثبت ذلك فإن اشترطها المبتاع فهل يصح أم لا؟ قيل فيه: وجهان، والصحيح أنه يصح الشرط ولا مانع منه.
وأما إذا [ما] اشتد وصار سنابل وانعقد الحب واستحصد فهل يصح بيعه أم لا؟ قيل