أما المشتري فلأنه قبض ماله بغير إذنه، وكذلك العدل.
وأما الراهن فلأنه غاصب ويستقر الضمان على المشتري لأنه تلف في يده ويرجع هو بما دفع من الثمن على المرتهن إن كان باقيا في يده وإن شاء رجع على العدل، وإن كان قد مات وخلف تركة ووارثا وعليه دين يستغرق جميع التركة فرهن الوارث بعض التركة أو باعه قيل فيه: وجهان.
أحدهما: لا يصح تصرفه لتعلق الضمان بالتركة.
والثاني: يصح لأن تعلق الدين بالتركة من غير عقد وتعلق الدين بالرهن بعقد فكان الرهن آكد.