فإذا ثبت هذا يباع العبد بقدر قيمته العبد المقتول ويكون رهنا عند مرتهنه فإن كانت القيمة مستغرقة لقيمة العبد القاتل بيع جميعه، وإن لم يستغرق قيمته بيع بقدره وترك الباقي رهنا عند مرتهنه.
وإقرار العبد المرهون بأنه قصاص غير جايز، وكذلك ما ليس فيه قصاص من جناية الخطأ لا يقبل إقراره به لأنه في الحالين معا مقر على الغير.
وإذا جنى العبد المرهون على غيره وثبتت الجناية فإن الراهن بالخيار إن شاء فداه من سائر ماله، وإن شاء سلمه للبيع فإن فداه من سائر ماله فبكم يفديه؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: يفديه بأقل الأمرين من أرش جنايته أو قيمته.
والثاني: يفديه بجميع الأرش بالغا ما بلغ أو يسلمه للبيع وهذا هو المنصوص عليه لأصحابنا. فإن فداه بقي العبد رهنا كما كان عند المرتهن.
وإن امتنع من الفداء قلنا لمرتهنه: تختار أن تفديه فإن قال: لا أفديه سلم العبد للبيع وبيع منه بقدر الأرش على ما تقدم بيانه، وإن اختار المرتهن أن يفديه فبكم يفديه فعلى ما مضى من الوجهين.
فإذا فداه نظر فإن كان بغير أمر الراهن لم يرجع به عليه لأنه متبرع به، وإن كان بأمره نظر فإن شرط الرجوع عليه كان له أن يرجع، وإن لم يشترط الرجوع عليه قيل فيه وجهان:
أحدهما: يرجع.
والثاني: لا يرجع، والأول أصح.
فإذا ثبت هذا فإن شرط المرتهن أن يفديه على أن يكون العبد رهنا بالأرش مع الدين كان جايزا كما قلناه في زيادة المال على الرهن ويكون رهنا بالمالين.
وإذا أمر رجل عبده المرهون بأن يجني على انسان فجني عليه فلا يخلو من أحد أمرين:
إما أن يكون مميزا بأن يكون بالغا عاقلا يعلم أنه لا يجوز أن يطيع سيده [بالجناية على غيره]