إذا سافر المرتهن بالرهن ضمن فإن رجع إلى بلده لم يزل الضمان لأن الاستيمان قد بطل فلا تعود الأمانة إلا بأن يرجع إلى صاحبه ثم يرده إليه أو إلى وكيله أو يبرئه من ضمانه.
وأما إذا غصب المرتهن الرهن من يد العدل ضمنه فإن رده إليه زال الضمان لأنه قد رده إلى يد وكيله.
إذا استقرض ذمي من مسلم مالا ورهن عنده بذلك خمرا يكون على يد ذمي آخر يبيعها عند محل الحق فباعها وأتى بثمنها جاز له أخذه، ولا يجوز أن يجبر عليه، وإذا كانت المسألة بحالها غير أن الخمر كانت عند مسلم وشرطا أن يبيعها عند محل الحق فباعها وقبض ثمنها لم يصح، ولم يكن لبيع المسلم الخمر وقبض ثمنها حكم، ولا يجوز للمسلم قبض دينه منه.
إذا وكلا عبدا في حفظ الرهن وبيعه عند محله فإنه لا يجوز إلا بإذن سيده لأنه منفعته [منقعة خ ل] له سواء كان ذلك بجعل أو غير جعل.
وإن وكلا المكاتب بذلك نظر فإن كان بجعل جاز لأن للمكاتب أن يؤجر نفسه من غير إذن سيده، وإن كان بغير جعل لم يجز لأنه له ليس أن يتبرع لتعلق حق سيده بمنافعه.
إذا أرسل بعبد له في منافعه مع رسوله إلى غيره ليأخذ منه دنانير ويرهن بها العبد ففعل الرسول ثم اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن: أرسلت رسولك ليرهن عبدك بعشرين دينارا وقد فعل وقال الراهن: ما أذنت إلا في عشرة دنانير فالقول قول الراهن مع يمينه لأن الأصل أنه لم يرهن.
وإن شهد الرسول للراهن أو للمرتهن لم يقبل شهادته لأنه شهد على فعل نفسه فلا يقبل شهادته فيه.
وإذا وجه إليه ثوبا وعبدا واختلفا فقال الراهن: العبد عندك رهن والثوب وديعة وأنا مطالب برد الثوب، وقال المرتهن: الثوب رهن والعبد وديعة فليس لك أن تطالبني بالثوب فإن العبد قد خرج من الرهن بجحود المرتهن فأما الثوب