بما بيع لأن الضامن إنما يرجع بما غرمه، وإن باع بأكثر من قيمته فمن قال: إنه ضمان رجع بالجميع، ومن قال: عارية يرجع بقدر قيمته، والأحوط أن يرجع بالجميع لأنه إذا بيع بأكثر من قيمته ملك صاحب العبد قيمته وصارت قيمته قايمة مقام العبد فإذا قضى بها دينه ثبت للمعير الرجوع بالجميع.
ومنها: أن يموت العبد في يد المرتهن أو يجني على رجل فيباع في أرش الجناية فمن قال: إنه ضمان قال: لا يرجع صاحب العبد على الراهن لأنه لم يغرم له شيئا وإنما رجع الضامن على المضمون عنه بما غرم، ومن قال: أنه عارية قال: يرجع عليه بقيمته لأن العارية إذا كانت مضمونة ضمنت بجميع قيمتها، وإذا لم تكن مضمونة لم يكن عليه شئ.
وإذا جني على العبد المرهون فإن الخصم فيه هو السيد دون المرتهن لأنه المالك لرقبته، وإنما للمرتهن حق الوثيقة فإن أحب المرتهن أن يحضر خصومته كان له فإذا قضي للراهن بالأرش تعلق به حق الوثيقة للمرتهن، وإذا ثبت هذا فإن ادعى سيده على رجل أنه جنى على العبد المرهون سأله الحاكم عن البينة فإن أقامها ثبتت الجناية، وإن نكل المدعى عليه كان القول قوله مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته فإن حلف برئ وإن نكل رد اليمين على المدعي فإن حلف قضي له بالجناية، وإن نكل قيل في رد اليمين على المرتهن: قولان بناء على رد اليمين إذا نكل الوارث على الغريم.
ومتى ثبتت الجناية على المدعى عليه بإقراره أو بالبينة أو برد اليمين نظر في الجناية فإن كانت توجب القصاص كان سيده بالخيار إن شاء اقتص من الجاني وبقي العبد المجني عليه رهنا عند المرتهن، وإن شاء عفى عن الجاني على مال فيكون المال ملكا للسيد ورهنا مع العبد عند المرتهن لأن الأرش عوض أجزاء دخلت في الرهن فإن عفى على غير مال أو عفى مطلقا فهل يثبت المال؟ فيه قولان فمن قال: إن جناية العمد توجب القصاص ويثبت المال بالعفو صح العفو على غير مال مطلقا ولا يثبت المال ولم يكن للمرتهن مطالبته بالعفو على مال لأن اختيار المال ضرب من الاكتساب والراهن لا يجبر على ذلك لحق