فإنه في يده يدعي رهنه وينكر صاحبه ذلك فالقول قول الراهن مع يمينه لأن الأصل أنه ليس برهن وعلى المرتهن البينة.
إذا كان في يده ثوب فقال: هو رهن في يدي رهنتنيه أو رهنه رسولك بإذنك فقال صاحبه: لم أرهنه، ولم آذن في رهنه وإنما رهنت أو أذنت في رهن العبد وقد قبلته وعليك قيمته فالقول قول الراهن في الثوب، والقول قول المرتهن في العبد لأن الأصل في الثوب أنه غير مرهون والأصل براءة ذمة المرتهن مما يدعيه الراهن من قيمة العبد.
إذا انفك الرهن بإبراء أو قضاء كان في يد المرتهن أمانة ولا يجب رده على صاحبه حتى يطالبه به لأنه حمل في يده أمانة ووثيقة فإذا زالت الوثيقة بقيت الأمانة إذا حل الحق فإن الراهن يطالب بقضاء الدين فإن قضى من غيره انفك الرهن وإن امتنع من قضائه من غيره طولب ببيع الرهن وقضاء الدين من ثمنه، وإن امتنع من بيعه فإن رأى الحاكم حبسه وتعزيره حتى يبيعه فعل، وإن رأى أن يبيعه بنفسه فعل وحل له ذلك.
وإذا رهن عبده عند غيره فجنى العبد المرهون على سيده فلا يخلو جنايته من أحد أمرين: إما يكون على ما دون النفس مثل قطع اليد والأذن وقلع العين أو السن والجرح الذي فيه القصاص كان لسيده أن يقتص منه لقوله تعالى " والجروح قصاص " (1) فإن اقتص كان ما بقي رهنا وإن لم يقتص منه وعفى على مال فلا يصح ذلك لأنه لا يجوز أن يثبت له على عبده استحقاق مال ابتداء.
وعلى هذا لو كانت الجناية خطأ كانت هدرا لأنه لا يجوز أن يثبت له على عبده مال ابتداء.
وإذا ثبت هذا بقي العبد في الرهن كما كان لا يؤثر فيه جناية الخطأ ولا العمد بعد العفو فإن القصاص سقط والمال لا يثبت.
وإذا كانت الجناية على نفس السيد فإن للوارث قتل هذا العبد قصاصا وإن اقتص منه بطل الرهن وإن عفى على مال لا يصح لأنه لا يجوز أن يستحق على ماله مالا وهذا