العبد للورثة هذا إذا كانت الجناية على سيده إما على طرفه أو على نفسه، فأما إذا جنى على من يرثه سيده مثل ولده أو والده أو أخته أو أخيه أو عمه فإن كان جنى على طرفه ثبت له القصاص وجاز له العفو على مال لأنه ليس بمالك للعبد، وإن مات وورثه السيد كان له ما كان لمورثه من القصاص أو العفو على مال لأن ذلك قد ثبت لغير المالك ثم ورثه المالك والاستدامة أقوى من الابتداء.
وعلى هذا إن كانت الجناية على من يرثه خطأ وجب المال وورثه السيد وكان له أن يطالب المرتهن ببيع العبد، وأما إن قتل من يرثه سيده فإن الحكم فيه كالحكم إذا كانت الجناية عليه لأن ما جاز للمورث جاز للوارث.
وأما إذا جنى على مكاتبه على طرفه ثم عجز نفسه أو على نفسه فقتله كان المولى بمنزلة الوارث هاهنا لأن الحق ثبت للمكاتب وهو يأخذه بحق ملكه كما يأخذ عن مورثه بالإرث.
وإذا رهن عبده عند غيره بدين عليه فقتل هذا العبد المرهون عبدا آخر لسيده فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون العبد المقتول رهنا أوليس برهن. فإن لم يكن رهنا كان لسيده أن يقتص منه لأن العبد كفو للعبد، وإذا أراد أن يعفو على مال لبيع العبد المرهون ويقبض [يقتص خ ل] ثمنه لم يصح لأنه ليس للسيد أن يعفو عن جناية عبده على مال لنفسه لأنه لا يثبت له على عبده مال إلا أن يكون قائما مقام غيره فيما يثبت له.
وإن كانت الجناية خطأ لم ثبت المال وكانت هدرا أو يكون العبد القاتل رهنا كما كان.
وإن كان العبد المقتول رهنا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون رهنا عند غير مرتهن العبد القاتل أو عنده. فإن كان عند المرتهن فسنذكره فيما بعد.
وإن كان العبد المقتول رهنا عند غير مرتهن العبد القاتل كان لسيده أن يقتص منه وله أن يعفو على مال لحق المرتهن فإن المال يثبت لمرتهن العبد المقتول فإذا تعلق به حق الأجنبي صح العفو.