أحدهما: وهو الصحيح يجب قيمة الولد ولا يجب غيرها ويدخل فيها نقصان الأم ويكون القيمة للراهن لا حق للمرتهن فيها.
والثاني: يجب أكثر الأمرين من قيمة الولد أو ما نقص من قيمة الأم فإن كان ما ينقص من قيمة الأم أكثر وجب ذلك ودخل في الرهن، وإن كان قيمة الولد أكثر وجب ذلك وكان للراهن ولا يدخل في الرهن.
وإذا جني على المرهون جناية لا يعرف الجاني فأقر رجل بأنه جنى عليه الراهن فكذبه أحدهما وصدقه الآخر فإن كان الراهن كذبه وصدقه المرتهن ثبت إقراره في حق المرتهن وأخذ منه أرشه ويكون رهنا فإن أبرء المرتهن من الراهن من دين المرتهن رجع بالأرش إلى المقر ولا يستحق الراهن لأنه أقر بأنه لا يستحقه فلزمه إقراره.
وإن صدقه الراهن وكذبه المرتهن كان الأرش واجبا للراهن ولا حق للمرتهن فيه.
إذا رهن انسان عبدا عند غيره بحث ثم رهن عبدا آخر بحق آخر عنده فيكون الرهنان في حقين كل واحد منهما في حق غير الحق الآخر سواء كانا جنسا واحدا أو جنسين وكل واحد من العبدين رهن بدين غير الدين الآخر.
فإذا تقرر ذلك وقتل أحد العبدين الآخر لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يتفق القيمتان والحقان في المقدار أو يتفق القيمتان ويختلف الحقان أو يتفق الحقان ويختلف القيمتان. فأما إذا اتفقت القيمتان والحقان لم يكن للنقل فايدة وترك القاتل مكانه رهنا فإن كان الدين الذي كان دين الرهن المقتول رهنا به أنه أصح من دين الراهن القاتل فهل ينقل؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا ينقل لأنهما سواء في الثبوت ولا غرض فيه.
والثاني: ينقل لأنه لا يأمن أن يكون دين الرهن يلحقه فسخ بأن يكون عوض شئ يرد عليه بالعيب ويسقط الحق أو يكون صداقا فيسقط نصفه بالطلاق أو يقع فيه استحقاق فبقي الدين الصحيح برهن ما ملكه، وكذلك إن كان له غرض في نقله إلى دين الرهن المقتول وجب نقله. فإذا ثبت هذا فإن شاء باع وجعل قيمته رهنا بذلك الحق، وإن اتفقا على نقله إليه كان جايزا.