المرتهن، ومن قال: إن الواجب أحد الشيئين: إما القصاص وإما الدية فإذا عفى عن القصاص ثبتت الدية فلا يصح عفوه عن القصاص على غير مال لأنه إذا عفى عن القصاص كان اختيار المال تعلق به حق المرتهن فإذا عفى عنه لم يصح لأنه اسقاط لحق المرتهن، وإذا ثبت المال بالعفو أو كانت الجناية خطأ أو عمدا توجب المال كان ملكا للراهن فيدخل في الرهن فإن أبرأه منه الراهن قبل أن يقبضه لم يصح إبراؤه منه لأن حق المرتهن متعلق به، ولهذا لا يجوز أن يهبه بعد القبض لأنه وثيقة للمرتهن، وإن أبرأه المرتهن من الدين أو قضاه كان الأرش للراهن لأن الإبراء لم يكن صحيحا وإن أسقط المرتهن حقه منه كان الأرش للراهن وخرج من الرهن.
وإذا قال المرتهن، قد أبرئت من الأرش أو عفوت عنه فإنه لا يصح لأن الأرش للراهن دون المرتهن فلا يمكن (1) إسقاطه، وإذا بطل إبراؤه فهل يسقط حق المرتهن من الوثيقة؟ من الناس من قال: يسقط حقه لأن إبرائه من المال يتضمن اسقاط حقه للوثيقة، ومنهم من قال: لا يسقط حقه لأن إبرائه وعفوه عن الأرش باطل فوجوده وعدمه سواء فوجب أن يكون الأرش باقيا على صفته هذا إذا جني على العبد المرهون.
وأما إذا كانت جارية حبلى فحكمها حكم العبد غير أنها إذا ضربها رجل وهي مرهونة فألقت جنينا ميتا فإن الجاني يلزمه عشر قيمة أمه ولا يجب ما نقص من قيمة الأم لأن ذلك يدخل في دية الجنين، ويدفع ذلك إلى الراهن لأن ولد المرهونة لا يدخل في الرهن ولا يتعلق به حق المرتهن، وكذلك بدل نفسه لا يدخل في الرهن و إن كان ذلك دابة حاملا فضربها انسان فألقت جنينا ميتا وجب عليه ما نقص من قيمة الأم ولا يجب بدل الجنين الميت من البهيمة، ويكون داخلا في الرهن لأنه بدل ما نقص من أجزاء الرهن.
وإن أسقطت جنينا حيا ثم مات قيل فيه قولان: