ما في يده وإن حدثت عداوة بينه وبين الراهن أو المرتهن وطالب بنقله نقل لأنه ليس من أهل الأمانة في حق عدوه.
وكل موضع وجب نقله فإن اتفق الراهن والمرتهن على من ينقل إليه نقل إليه لأن الحق لهما، وإن اختلفا فيه ودعى كل واحد منهما إلى غير الذي يدعو إليه صاحبه فإن الحاكم يجتهد في ذلك وينقله إلى ثقة أمين هذا إذا ثبت تغير ذلك العدل الأمين الذي في يده الرهن.
فأما إذا اختلفا فيه فادعى أحدهما أنه تغير حاله وأنكر الآخر ذلك نظر الحاكم وبحث عنه فإن ثبت عنده تغير حاله نقله إلى ثقة أمين، وإن لم يثبت عنده أقره في يده ولم ينقله، وهكذا إذا كان الرهن في يد المرتهن وادعى الراهن أنه قد تغير حاله وطالب بنقل الرهن من يده فإن الحاكم ينظر فيه فإن ثبت عنده تغير حاله نقله إلى يد ثقة أمين وإن لم يثبت عنده ذلك أقره في يده.
وإن مات المرتهن وحصل الرهن في يد وارثه أو في يد وصية كان للراهن أن يمتنع من ذلك ويطالب بنقله لأنه لم يرض بكونه في يد الوارث أو الوصي وينقله الحاكم إلى يد ثقة أمين، وكذلك إن مات العدل الذي في يده الرهن فإنهما إن اتفقا على نقله إلى يد رجل اتفقا عليه كان لهما، وإن اختلفا نقله الحاكم إلى يد ثقة أمين، وأما إذا لم يتغير حال العدول واتفقا على نقله من يده كان لهما لأن الحق لهما فإن اختلفا فيه وطالب أحدهما بالنقل وامتنع الآخر لم ينقل لأنهما قد رضيا بأمانته ورضيا بنيابته عنهما في حفظه فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بنقله وإخراجه من يده.
إذا أراد العدل برد الرهن فلا يخلو الراهن والمرتهن من ثلاثة أحوال: إما أن يكونا حاضرين أو غايبين أو أحدهما حاضرا والآخر غايبا. فإن كانا حاضرين كان له رده عليهما فإذا رده عليهما وقبضاه فقد برئ العدل من حفظه، وإن امتنعا من قبضه أجبرهما الحاكم على قبضه أو قبضه عنهما، وإن استترا فإن الحاكم يقبض عنهما ويبرء العدل من حفظه وإن سلمه إلى الحاكم قبل أن يمتنعا من قبضه لم يكن له ذلك وكانا ضامنين لأنه لا يجوز للعدل أن يدفع الرهن إلى غير المتراهنين مع حضورهما أو إمكان الإيصال إليهما ولا يجوز